السؤال: | |
---|---|
ما حكم من قال لها زوجها إن فعل أبناء أختكِ شيء معين سأطلقك وهم لم يفعلوا ذلك الشيء وعندما رآهم فهم بالخطأ أنهم قاموا بفعل هذا الشيء فقال لهم خالتكم طالق، فهل يقع الطلاق؟ | |
الجواب: | |
نعم الطلاقُ واقع. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 3.9 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 739 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 144 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- هل الظهار يعد طلاقا؟
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- قلت لزوجتي لو خرجتِ فأنتِ طالق فهل يقع طلاق؟
- حلف يمين طلاق على زوجته فما حكم اليمين؟
- حكم الطلاق على الأبراء
- حكم قول عليا الطلاق
- طلق زوجته مرتين وتعيش معه وتأخذ منه مال عن طريق المحكمة
- قال لها هي طالق هل يقع الطلاق؟
- حلف طلاق أن شخص لا يدخل البيت ثم دخل
- هل طلاق النفساء يقع؟
- هل لفظ انتي طالق وهو غضبان واقع؟
- هل صريح الطلاق يجب له نية؟
- قال لها زوجها انتي محرمة عليا
X