• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
عقد قرانها بدون علم والدها ورفض عمها الوكالة مع علم جميع الأهل وبوكالة زوج أمها فما حكم ذلك؟
الجواب:

الجواز باطل لأن الرسول قال: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ" والوليّ هو الأب، زوج الأم ليس بوليّ والخال ليس بوليّ، إذا تخلف الأب لأي علة انتقلت الولاية إلى العصبات: إلى الجد، إذا تخلف الجد دخلت الولاية إلى إخوانك الذكور، إذا لم يوجد إخوان ذكور انتقلت الولاية إلى الأعمام، فهذا ترتيب الولاية، أما الذي حدث من تزويج زوج أمك لكِ فباطل، زوج الأم ليس وليا للربيبة في النكاح والخال ليس وليا لابن أخته في النكاح، اللهم إلا إذا انعدم الأولياء تمامًا حينئذ قد يزوجك المأذون أو الخال على رأي في حال انعدام الأولياء كلهم والله أعلم.
أما في حالة إذا كان الأب فاسقا فاجرا أسقطنا ولايته لفسقه فتنتقل الولاية إلى الجد، الجد غير موجود انتقلت الولاية إلى الأخ، ذكرتي أن الأخ في الإعدادية، إذا كان الأخ قد بلغ حُّلت المشكلة، يعني ممكن يكون في الإعدادية وبلغ فيزوج أخته، إن لم يكن بلغ انتقلت الولاية إلى الأعمام.
إن رفض الأعمام الشخص المتقدم بعينه لأنه ليس بكفؤ لا تزوج البنت.
إن رفض الأعمام التدخل مطلقًا في الزواج سُحبت الولاية، فيزوجها حينئذ المأذون أو يزوجها خالها أو يوكل خالها من شاء بهذا الترتيب الذي ذُكر.
والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 19.34 ميجا بايت
عدد الزيارات 624 زيارة
عدد مرات الحفظ 139 مرة