• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
إذا تزوج رجل بامرأة ولم يسمها مهراً هل يصح عقد الزواج؟ وهل يعتبر المؤخر من بالمهر؟ وماذا إذا توفى الزوج؟
الجواب:

إذا تزوج رجل بامرأة ولم يسمها مهرا فالعقد يصح.
المؤخر إن كان غير مقيد، بمعنى أنه قال: مؤخرك عشرة آلاف، فهذا من حقك، لك أن تطالبي به في أي وقت، لكن إن قُيد في قسيمة الزواج أن هذا المؤخر لا يؤخذ إلا عند الطلاق أو عند الوفاة فهو على ما قُيد به، لا يؤخذ إلا عند الطلاق أو عند الوفاة، إذا كان مطلقًا من غير تقييدٍ فهو من حق الزوجة حتى لو هي مع الزوج، لكن إذا كان مقيد في قسيمة الزواج؛ لأن في قسائم الزواج يكتبون في كثير من الأحيان: يُستحق عند الوفاة أو عند الطلاق، لكن لو مش مكتوب هذا الشرط فمن حقك في أي وقت.
وإذا الزوج توفاه الله يُخصم من تركته قبل التقسيم، وإذا هي ماتت فهو تركة الزوج له منها نصيب وأهلها لهم منه نصيب.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 8.38 ميجا بايت
عدد الزيارات 705 زيارة
عدد مرات الحفظ 177 مرة