• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل في التاسع؟
الجواب:

عدتها تنقضي بوضع الحمل.
لحديث سُبيعة الأسلمية أن زوجها طلقها وهي حامل فما لبثت أن وضعت، فتقدم لها أبو السنابل ابن بعكك ليتزوجها فأبت، فقال إنما هي أربعة أشهر وعشر؛ أي لا تظني أنكِ لما وضعتِ حللتِ للنكاح إنما هي أربعة أشهر وعشر كعدة المتوفى عنها زوجها، فخرجت سُبيعة الأسلمية وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمرها وما كان من أبي السنابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنكِ حللت حين وضعتِ" ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٢ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 3.86 ميجا بايت
عدد الزيارات 508 زيارة
عدد مرات الحفظ 130 مرة