السؤال: | |
---|---|
إمرأة حاضت أثناء الميقات في العمرة لم تُهل فماذا تصنع | |
الجواب: | |
أَهلي كما أَهل الناس لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والشكرلك لاشريك لك وتختاري النسك الذي تريدين إن كنت تريدين عمرة قولي لبك عمرةوإن كانت حجة قولي لبيك حجة وإفعلي كل شيء يفعله الحجيج إلا الطواف بالبيت فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عندما حاضت (إفعلي مايفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت) , لإأذا إنتهت الحيضة إغتسلي وطوفي بالبيت ولك أن تسعين بين الصفا والمروة قبل الطواف لكن الأفضل لزوم الترتيب , وإذا قُدر وطافت المرأة طواف الإفاضة ونزل عليهاوجاء أصحابها يمشون لإنهم طافوا طواف الوداع وهي لازالت ,, الصحيح هنا إن طواف الوداع يسقط عنها فن إبن عباس قال أُمر الناسأن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا إنه رُخِص للحائض |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠١١ م |
مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 16.25 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 788 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 171 مرة |
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟
X