• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
الرجل المسلم إذا تزوج نصرانية لا تؤمن بالله واليوم الآخر، ومات الرجل المسلم، فهل على النصرانية العدة بأن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن هنا من العلماء من يقول: هي مطالبة بفروع الشريعة.
الجواب:

بالنسبة للمسلم إذا تزوج غير مسلمة سواء كانت كتابية فكان في ذلك متبعا لما كان عليه الاتفاق، والعلماء عليهم رحمة الله يجمعون على أن نساء أهل الكتاب حل للمسلمين بخلاف نساء أهل الإسلام لا تكون حلا لأحد من غير أهل الإسلام.
هذا محل اتفاق عند الأئمة وإن كان وجد خلاف في ذلك في الصدر الأول في كلام بعض الصحابة كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره، فإذا تزوج يهودية أو تزوج مسلمة أو تزوج غير اليهودية مثلا متأولا أو جاهلا فإن العدة في ذلك عليها باعتبار الاستبراء.
ولكن العلماء يقولون: من عقد عليها بعقد صحيح فإن عدتها تجري عليه من جهة عدة الوفاة وكذلك عدة الطلاق، عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وأما بالنسبة لعدة الطلاق في ذلك فهي ثلاثة قروء على اختلاف عند العلماء في القرء في ذلك: هل المراد بذلك هو الطهر أم المراد بذلك هي الحيضة، فيدخل في ذلك المسلمة وغيرها فحينئذ تطهر.
أما التي يتزوجها الإنسان متأولا والعقد في ذلك فاسد فالعلماء يقولون: إن العدة في ذلك هي الاستبراء، ومنهم من يلحقها في سائر أنواع النكاح الصحيح، لكن الأظهر والله أعلم أنها تستبرأ في ذلك بحيضة باعتبار أن النكاح فاسد والعدة في ذلك تكون الاستبراء باعتبار أن العقد لا يصح، وما يكون له من ذريته منها إذا كان ذلك على تأويل أو بجهل فإن ذريته تنسب إليه ولا حرج في هذا.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٧ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٠ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 417 زيارة
عدد مرات الحفظ 106 مرة