• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
يسأل بالنسبة للمحرم، وهو في يوم عرفة استخدم صابون معطر، أيضا الشامبوهات وغيرها والكريمات، هل هي تجوز بالنسبة للمحرم أم لا؟
الجواب:

بالنسبة للطيب؛ يحرم على الإنسان أن يتطيب بدخوله الإحرام حتى يتحلل تحلله الأول على قول جماهير العلماء، لهذا نقول: إن التحلل في هذا لا يكون إلا برمي جمرة العقبة على قول جماهير العلماء، أما من يقول بالطواف هذا جاء عن جماعة من السلف كعمر بن الخطاب وغيره، لهذا يحرم عليه أن يتطيب
لكن فيما ذكره بفعله أنه كان ناسيا، فنقول: في فعله النسيان إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام في حال النسيان أنه لا شيء عليه وذلك لظاهر قول الله عز وجل: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن الله عز وجل لما أنزل قوله جل وعلا: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال: (قد فعلت)
وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فالإنسان في حال ورود الخطأ فهو معذور سواء قص شعرة من جسده أو قص ظفرا أو تطيب أو لبس مخيطا ناسيا في هذا، فإنه لا شيء عليه باعتبار أن الله عز وجل عفا عن الخطأ والنسيان

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٠ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 458 زيارة
عدد مرات الحفظ 103 مرة
الأكثر تحميلا