| السؤال | يسأل بالنسبة للمحرم، وهو في يوم عرفة استخدم صابون معطر، أيضا الشامبوهات وغيرها والكريمات، هل هي تجوز بالنسبة للمحرم أم لا؟ |
|---|---|
| الجواب |
بالنسبة للطيب؛ يحرم على الإنسان أن يتطيب بدخوله الإحرام حتى يتحلل تحلله الأول على قول جماهير العلماء، لهذا نقول: إن التحلل في هذا لا يكون إلا برمي جمرة العقبة على قول جماهير العلماء، أما من يقول بالطواف هذا جاء عن جماعة من السلف كعمر بن الخطاب وغيره، لهذا يحرم عليه أن يتطيب |
| تاريخ إصدار الفتوي | الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٣ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 2 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 708 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 179 مرة |
مشغل المواد
