• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
بعض الناس يحج بدون تصريح فطبعا مضطر يدخل مكة بدون إحرام، فيلبس الإحرام بعد تجاوزه لنقطة التفتيش، ما حكمه، أو ما الحكم في مثل هذه الحالة؟
الجواب:

إذا منع الإنسان من دخول المناسك اللي أراه -والله أعلم- في مثل هذا إنه على حالين:
الحالة الأولى: إذا كان الإنسان في ذلك متنفلا ويكثر من التنفل، ليس له أن يتجاوز بأي حال من الأحوال إلا وهو محرم، وإذا منع من ذلك فيكون محصرا ويرجع، وقد أوتي الأجر في هذا وخفف عنه، فعليه أن ينحر هديه ما لم يشترط في هذا ثم يرجع
وأما إذا كان فرض الإسلام فإنه يرخص في مثل هذا الأمر باعتبار أن فرض الإسلام ركن واجب على الأعيان، وبعض الناس يتساهل في مثل هذا الأمر ويبالغ مثلا في الترخص في لبس المخيط
فنقول في مثل هذا الأمر: إن هذا يسقط هيبة هذه الشعيرة وكذلك أيضا يقلل من قيمتها باعتبار أن الإنسان لو قيل مثلا: أن ثمة من يمنع من دخول حدود الحرم من يمنع من دخول الحرم إلا مثلا إذا تطور الأمر ونحو ذلك
لو وجد هذا الأمر بغض النظر عن مسألة تسويغه وعدم تسويغه، لو وجد مثلا؛ هل نقول أن هذا الإنسان يطوف في المطاف بثيابه، وكذلك أيضا بالنسبة لرمي الجمار يرمي الجمار مثلا بثيابه ونحو ذلك، لو توسع في هذا، هذا فيه إهدار لهذه الشعيرة العظيمة
معالجة القضية الدخول والخروج هذه جهة أخرى، نحن نتكلم عن الناس في مثل هذا الأمر التساهل في مثل هذا الأمر في لبس المخيط بحيث أن الإنسان بلبس مخيطا ويفعل ما يشاء، نقول في مثل هذا: لا يسوغ للإنسان أن يتساهل في مثل هذه الشعيرة
جانب حجة الإسلام -فريضة الإسلام- هي لها جوانبها وينظر لها على سبيل الاستثناء باعتبار أنها آلية، والله عز وجل أوجب على الآليات وهذه فيما يتعلق بالأفراد لها وجوه للترخص كثيرة

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٠ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 568 زيارة
عدد مرات الحفظ 111 مرة
الأكثر تحميلا