• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم الإسراف في الأفراح؟
الجواب:

الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف حتى في أبواب النفقة، والنفقة وهي الصدقة ولو كانت في سبيل الله إذا كانت تخللت سرفا وتقصيرا عن الإنسان وتسببت في تقصير على ذريته فإنه ينهى عن ذلك ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ﴿وَلا تُسْرِفُوا﴾ ويقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث عبدالله ابن عمرو قال: "كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة" السرف في ذلك هو الذي يخرج عن المعتاد ويعرف في السرف في هذا هو البذل في شيء لا يستفاد منه ولا ينتفع، ونجد مثلا بعض الولائم التي مثلا يحضرها عشرة يوضع طعام العشرين أو الثلاثين هذا من السرف، ولكن إذا كان مثلا وضع وليمة تكفي لمئة والحضور مئة أو قريبا من ذلك من التسعين أو نحو هذا وكان الفارق في ذلك شيئا يسيرا الذي يخرج عن ضبط الإنسان فهذا من الأمور التي لا يأثم بها الإنسان من فضلة الطعام اليسيرة، لهذا نقول إن الشريعة ما جاءت بالنهي أن يكثر الإنسان في الطعام ربما كان الناس كثير أو كان الضيوف في ذلك كثير إذ يلزم ذلك الكثرة ولكن المراد بذلك أن يأتي الإنسان بطعام لا يؤكل ولا يطعم أو لا يطعمه من قدم لهم حينئذ يقال بأن الإنسان يأثم في هذا، وأما الإكثار في ذلك إذا وُجد من يأكل ويتناول فإن هذا من الأمور التي لا حرج فيها، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله ابن أبي حاتم عنه في أوائل الجرح والتعليل أنه كان في وليمة فوضع طعام فقيل إنك قد أكثرت! فقال الإمام أحمد رحمه الله قال: لو كانت الدنيا لقمة ثم وضعها الإنسان في فم الرجل ما كان ذلك كثيرا، يعني أنها ما أُكل الطعام حينئذ فلا حرج على الإنسان لو أكثر من الأصناف والأنواع لا يدخل في دائرة السرف.
والسرف المذموم هو على ما تقدم الإشارة إليه أنه ما كان زائدا وخارجا عن حال الإنسان ولا يكون ذلك في المأكول فقط بل أيضا في الملبوس وكذلك أيضا في حال الإنسان في مصاريفه ونفقته التي لا يحتاج إليها فربما كذلك أيضا في استعمالاته فيشتري شيئا غالي الثمن ويستعمله مرة واحدة وهذا درب من دروب الترف المنهي عنها ويقضي الحاجة بالتوسط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من غير سرف ولا مخيلة" يعني لا تبذر ولا تتخذ ذلك كبرا فالكبر ولو كان بدرهم أو دينار أو ربع دينار أو ربع درهم فإن الإنسان يأثم بذلك.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 826 زيارة
عدد مرات الحفظ 114 مرة