| السؤال: | |
|---|---|
| أحكام المهر والمؤخر | |
| الجواب: | |
|
س: فيما يتعلق بالأفراح والزواجات، البعض قد يشترط عند عقد النكاح مهرًا مثلًا بخمسين ألف ويجعل مهرًا مؤخرًا خمسين ألف آخر، ما حكم هذا الفعل؟ ج: بالنسبة للمهر، الأمر في ذلك السعة، ما كان في ذلك التوسط، أما بالنسبة للمهر المعجل والمهر المؤخر يحكم في ذلك العرف، للمرأة أن تقول مثلا إن مهري مائة، أو مهري خمسين، العاجل النصف، والآجل في ذلك النصف، وهذا مما لا حرج عليها إذا اتفقوا والمؤمنون على شروطهم، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره. س: لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لمؤخر الصداق اتكلمتم عنه، إذا كان في العرف لا يدفع إلا بعد الانفصال، بعد الطلاق، فهل يلزم الزوج إنه يدفعها بدون طلاق، يعني شرعا، يعني يضل ملزوم فيها إنه يدفعها شرعا، أو هي بتطلع للعرف إنها إذا طلقت أخذت المال؟ ج: هو بالنسبة للمهر المؤخر نقول يقيد بشرطه، سواء كان الشرط معلق بالطلاق، أو كان الشرط في ذلك ليس بمُقيدٍ بالطلاق، وذلك كالشروط العامة مثل أن تقول المرأة اشترط أن أكون مثلا في مكة وإذا أخرجتني من مكة إلى المدينة فإنك تعطيني مبلغ كذا كعشرة آلاف أو مائة ألف أو نحو ذلك، فلها شرطها في مثل هذا الأمر سواء قُيد بالطلاق أو قُيد بغير الطلاق فإن الشرط في ذلك لازم له. بارك الله فيكم. |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 4 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 1245 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 151 مرة |
| السؤال: | |
|---|---|
| هل المهر ركن من أركان الزواج؟ | |
| تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ م |
| حجم المادة | 11 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 1245 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 111 مرة |
| السؤال: | |
|---|---|
| هل يجوز للمرأة أن تتزوج دون المطالبة بالمهر؟ | |
| تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ م |
| حجم المادة | 2 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 1245 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 100 مرة |
- هل يجوز الوكالة فى كتب الكتاب
- مَا هِيَ حُدُودُ العَاقِدِ مَعَ المَعْقُودِ عَلَيْهَا؟
- 1-كيف يتعامل الزوج مع زوجته التى خانته ؟
- 3-أهل زوجها أهانوها هل يجوز لها أن تخاصمهم؟
- رَجُلٌ مَسْلِمٌ مُتَزَوِّجٌ، لَهُ أرْبَعَةُ أوْلاَدٍ مِنْ مُسْلِمَةٍ، وتَزَوَّجَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً في إيطَالْيَا وقَبْلَ ما يَتَزَوَّجُهَا أنْجَبَ مِنْهَا وَلَدَيْنِ مَا حُكْمُ الدِّينِ في هَذا؟ ولَمَّا عَقَدَ عَلَيْهَا في المَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ.
- 1-هل يجوز الدين من أجل الزواج لأنه يخشى الفتنة؟
- هل يصح أن يكون زوج العمة وكيل العروس فى زواجها؟
- 1-ما حكم الزوج الذى لا يصرف على علاج زوجته ولا كسوتها لأنها تعمل ؟
- 1-من يكون ولي المرأة بعد وفاة الأب؟
- أختي رضعت من أم إبن عمي فهل يحل لي الزواج من إبنت عمي
- هل النفقة على الأولاد بنية الصدقة يؤجر عليه الإنسان؟
- الزوجة التي هجرها زوجها الفراش هل لها أن تفسخ النكاح؟
- هل المسءٌ من الجن يعتبر من عيوب النكاح ؟
- كيف ترجع الزوجة التي خلعته أو أنفسخ العقد إلى زوجها؟
- حكم تعجيل أو تأخير المهر
- هل يشرع لشهود النكاح و المأذون سؤال الزوجة عن رضاها؟
- هل يجوز لزوج كتمان ما يعده العرف عند الناس عيبًا عن الخطبة؟
- هل يجوز الوالد إعطاء إبنته المتزوجة الفقيرة من الزكاة؟
- هل تعتد المرأة في النكاح الباطل إذا تم تصحيحه؟
- ما هو الإيلاء؟
