السؤال | أحكام المهر والمؤخر |
---|---|
الجواب |
س: فيما يتعلق بالأفراح والزواجات، البعض قد يشترط عند عقد النكاح مهرًا مثلًا بخمسين ألف ويجعل مهرًا مؤخرًا خمسين ألف آخر، ما حكم هذا الفعل؟ ج: بالنسبة للمهر، الأمر في ذلك السعة، ما كان في ذلك التوسط، أما بالنسبة للمهر المعجل والمهر المؤخر يحكم في ذلك العرف، للمرأة أن تقول مثلا إن مهري مائة، أو مهري خمسين، العاجل النصف، والآجل في ذلك النصف، وهذا مما لا حرج عليها إذا اتفقوا والمؤمنون على شروطهم، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره. س: لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لمؤخر الصداق اتكلمتم عنه، إذا كان في العرف لا يدفع إلا بعد الانفصال، بعد الطلاق، فهل يلزم الزوج إنه يدفعها بدون طلاق، يعني شرعا، يعني يضل ملزوم فيها إنه يدفعها شرعا، أو هي بتطلع للعرف إنها إذا طلقت أخذت المال؟ ج: هو بالنسبة للمهر المؤخر نقول يقيد بشرطه، سواء كان الشرط معلق بالطلاق، أو كان الشرط في ذلك ليس بمُقيدٍ بالطلاق، وذلك كالشروط العامة مثل أن تقول المرأة اشترط أن أكون مثلا في مكة وإذا أخرجتني من مكة إلى المدينة فإنك تعطيني مبلغ كذا كعشرة آلاف أو مائة ألف أو نحو ذلك، فلها شرطها في مثل هذا الأمر سواء قُيد بالطلاق أو قُيد بغير الطلاق فإن الشرط في ذلك لازم له. بارك الله فيكم. |
تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٠ م |
حجم المادة | 4 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 670 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 63 مرة |
السؤال | هل المهر ركن من أركان الزواج؟ |
---|---|
تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ م |
حجم المادة | 11 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 670 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 27 مرة |
السؤال | هل يجوز للمرأة أن تتزوج دون المطالبة بالمهر؟ |
---|---|
تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ م |
حجم المادة | 2 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 670 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 28 مرة |
- هل يجوز الوكالة فى كتب الكتاب
- مَا هِيَ حُدُودُ العَاقِدِ مَعَ المَعْقُودِ عَلَيْهَا؟
- 3-أهل زوجها أهانوها هل يجوز لها أن تخاصمهم؟
- 1-كيف يتعامل الزوج مع زوجته التى خانته ؟
- رَجُلٌ مَسْلِمٌ مُتَزَوِّجٌ، لَهُ أرْبَعَةُ أوْلاَدٍ مِنْ مُسْلِمَةٍ، وتَزَوَّجَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً في إيطَالْيَا وقَبْلَ ما يَتَزَوَّجُهَا أنْجَبَ مِنْهَا وَلَدَيْنِ مَا حُكْمُ الدِّينِ في هَذا؟ ولَمَّا عَقَدَ عَلَيْهَا في المَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ.
- 1-هل يجوز الدين من أجل الزواج لأنه يخشى الفتنة؟
- هل يصح أن يكون زوج العمة وكيل العروس فى زواجها؟
- 1-ما حكم الزوج الذى لا يصرف على علاج زوجته ولا كسوتها لأنها تعمل ؟
- 1-من يكون ولي المرأة بعد وفاة الأب؟
- أختي رضعت من أم إبن عمي فهل يحل لي الزواج من إبنت عمي
- حكم زواج المطلقة بأخ الزوج بعد الطلاق
- حكم الارتباط بشاب يعمل في بنك ربوي
- حكم تزويج ابنته من مدير أعمال للمثل
- تم خطبتها لشخص أخلاقه غير طيبة وأهها يرفضون تركه
- متزوج اثنين ولا يعدل بينهما
- أجبره والده على خطوبة فتاة هل يتزوجها؟
- حكم نظر الأم لابنها فتاة للزواج
- حكم الزواج من الشيعية
- مكتوب كتابها وحرمها عليه ليوم الدخلة
- حكم الزوج المستمني