• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم عدم قص الشعر للمرأة في العمرة؟
الجواب:

بالنسبة لأداء العمرة اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الحلق هل هو لا يتحلل الإنسان إلا به أو هو أمارة على التحلل نقول إن الإنسان إذا انتهى من السعي بين الصفا والمروة فيكون حينئذ قد تحلل وانتهى، أما أنه لا يتحلل إلا بالحلق نقول الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ أمر الله عز وجل بقضاء التفث والتفث في ذلك كما جاء عن عبد الله ابن عباس هو الحلق إزالة الشعر سواء كان ذلك من شعر رأسه أو كان ذلك أيضا من شعر بدنه فأمر الله عز وجل بإزالة ذلك، ومنهم من قال هي أوسع من ذلك مما حرمه الله عز وجل على الإنسان من أن يباشره وذلك مثلا بالتطيب وكذلك أيضا مباشرة المرأة وغير ذلك فهذا مما أحله الله سبحانه وتعالى للإنسان، فنقول أنه ليس عليها شيء لأن هذه المسألة خاصة أنها امرأة رجعت إلى بلد بعيد ويشق عليها حينئذ أن تفعل شيئا في ذلك أن تستدرك، نقول استدراكها في هذا أن تقص شعرها ولو كان في بلدها البعيدة فهي تقص من شعرها وذلك أنها تجمع الشعر بيدها ثم تأخذ من مقدار الأنملة والأنملة هي رأس الإصبع تأخذ من شعرها حينئذ لا شيء عليها، أما عمرتها الأولى فحينئذ نقول إنه لا حرج عليها أيضا باعتبار جهلها وأن تحللها في ذلك أنه انتهى بوقوفها على المروة بعد انتهاءها من العمرة وبعد ذلك هو نسك جهلته أو ربما نسيته فالأمر في ذلك معتبر، أما ما جاء تبعا لذلك مثلا من ارتكاب بعض المحظورات من جماع أو نحو ذلك فنقول هل ما بين الحلق وبعد الانتهاء من المروة هل هي تجعلها في إحرام أم أنها لم تتحلل لهذا هو فرع عن ذلك الخلاف ونحن نترخص لها باعتبار جهلها وبُعدها.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٧ مارس ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 349 زيارة
عدد مرات الحفظ 75 مرة
الأكثر تحميلا