| السؤال | حكم أخذ نسبة من اللقطة؟ |
|---|---|
| الجواب |
لم يرد دليل على أنك تأخذ نسبة من اللقطة إجبارًا، ولكن إذا تفضل صاحب المال وأعطاك لا بأس بتفضله، قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: {وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}. |
| تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 1 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 81 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 207 مرة |
مشغل المواد
