• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم الحقن للصائم
الجواب:

يسأل عن حكم الحُقن بالنسبة للصائم. هو عموماً بالنسبة لتعريف الصيام هو الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة بنية؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لقول الله -عز وجل- في الحديث القدسي: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"، فالراجح أن ما لم يكن طعاماً ولا شراباً ولا شهوة فهو غير مُفَطِّر، وعليه فالحقن الراجح فيها أنها غير مُفطرة، الحقن الآن هي ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة وتدخل من غير الطريق المعتاد، فعليه الحقن غير مفطرة بالنسبة للصائم بالنسبة للحقن العلاجية. أما الحقن التي هي حقن التغذية زي إبر الجلوكوز أو ما شابه فهذه اختلف العلماء في شأنها، وأنا أذكر الخلاف مع ترجيحي لأنها غير مفطرة من باب إن لا يتعرض لها إلا المحتاج ولا يتساهل فيها لأن أهل العلم اختلفوا فيها هل لها حكم الطعام والشراب أم لا؟ مسألة حقن التغذية قلت إن محل خلاف بين الفقهاء، وأنا أذكر الخلاف من باب إن احنا الإنسان الأصل إذا وجد خلاف التنوع المعتبر بين أهل العلم لا يتجرأ الإنسان على المسألة إلا عند الاحتياج الشديد، فبعض أهل العلم اعتبر حقن التغذية لها نفس حكم المطعم والمشرب فبين إنها مفطرة وقال ما ياخدهاش أثناء الصيام، طيب هل هذا هو الراجح أم لا؟ الراجح أنها أيضاً ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، وكذلك لا تأخذ حكم المطعم والمشرب، لأن المطعم والمشرب فيه كذا علة منها علة الإشباع ومنها علة التشهي وأشياء أخرى فالقياس عليها قياس مع الفارق، فالراجح أن الحقن بأسرها غير مفطرة لكن حقن التغذية يُتورع عنها إذا لم يكن ثمة احتياج، أما إذا وجد الاحتياج فالراجح أنها غير مفطرة والله تعالى أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 16 ميجا بايت
عدد الزيارات 502 زيارة
عدد مرات الحفظ 85 مرة