• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم الاقتراض لتسديد دين
الجواب:

بالنسبة لمسألة إنها متورطة في دَين كان على والدها، لأنها كانت ضامنة، "والزَّعيمُ غارمٌ" كما قال رسول الله ﷺ صحيح الترمذي، فكونها كانت ضامنة فبتُطالب أيضًا بالمال.
صاحب الدين بيساومها على زواج باطل والعياذ بالله لأختها، أو إنها تسد.
فالأصل إنك تسعي تسدي، مش لاقية قرض حسن وسَعَت، أبذُلي الوسع لأخذ القرض الحسن، فإذا لم تجدي سبيلًا إليه وعندئذ اشتكاكِ ولا سبيل لكِ إلا القرض الذي تحدثتِ عنه، فعندئذ خذي بقدر ما تسدي به لعموم قول الله - سبحانه-: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" الأنعام:١١٩
فعندئذ إذا سلكتِ -ودا الشرط المهم جدًا- إذا سلكتِ كل السبل لأخذ القرض الحسن أو لحل الموضوع بطريقة غير القرض المتاح بالنسبة لكِ لا يجوز لكِ أن تأخذيه.
أما إذا لم يوجد أي سبيل في هذا المقام حتى ولو إنك تشتري شيء بالقسط وترديه بالآجل، لو كل هذه السبل غير متاحة وغير متاح إلا القرض وأنتِ هيأتي عليكِ حكم فعندئذ أنتِ في حكم المضطرة، وقد قال الله-سبحانه وتعالى-: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" التغابن:١٦، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 10 ميجا بايت
عدد الزيارات 455 زيارة
عدد مرات الحفظ 92 مرة
الأكثر تحميلا