| السؤال | ما حكم إعطاء الصداق بعد الطلاق؟ |
|---|---|
| الجواب |
إذا كان طلاقًا فلها كل مستحقاتها، إذا كان طلاقًا قبل البناء فلها نصف الصداق المتفق عليه. |
| تاريخ إصدار الفتوي | السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 2 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 654 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 145 مرة |
مشغل المواد
