| السؤال | حكم قذف المحصنات؟ |
|---|---|
| الجواب |
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فالذي يقول عن امرأة ما أو عن رجل ما أنه زنى ولم يأت بالشهود، يلقب بفاسق ويُجلد ثمانين جلدة وتسقط شهادته في الناس، تُرد في المحاكم. |
| تاريخ إصدار الفتوي | السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٠٧ أغسطس ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 3 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 545 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 144 مرة |
مشغل المواد
