السؤال: | |
---|---|
هل يجوز قطع الطواف للاستراحة او لاداء صلاة مثلا ؟ | |
الجواب: | |
الطواف بالبيت ركن من اركان الحج والعمرة وهناك طواف التطوع وهناك طواف تحية البيت , فأن تحية البيت ليست كتحية سائر المساجد , فتحية سائر المساجد ان تصلي ركعتين لكن تحية المسجد احرام لطواف بالبيت سبعا , فطواف الركن بالحج والعمرة هذا معلوم من الدين بالضرورة والعلماء اشترطوا بالطواف شروطا , من هذه الشروط ان جمهور الفقهاء والائمة الأربعة اشترطوا الموالاة في الطواف, الموالاة بمعن تتابع الأشواط الواحد وراء الثاني من غير فاصل طويل , فالموالاة شرط عند عامة الفقهاء , ولكنه اذا احتاج ان يستثني ذلك , يبي راحة من اجل ان يعاود اكمال الطواف لخدمة الركن لخدمة الفرض نفسه الذي هو منشغل به , فاذا احتاج ان يستريح شيئا يسيرا , اذا احتاج ان يشرب ماء, اذا احتاج مثلا ان يسأل سؤالا شيئا عن له لشيخ في مسألة , فأن احتاج لشيء من هذا فلا بأس بذلك , وان قطع الطواف لإقامة صلاة , كإقامة صلاة مفروضة في البيت الحرام فقطع الطواف وصلى صلاة الجماعة الحاضرة فأن هذا كله لا يقطع الطواف ول يفسد الطواف , لأنه اذا احتاج الى راحة النبي عليه الصلاة والسلام يقول " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" , الله عز وجلا كما قال في كتابه الكريم " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ" وقال " لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" فأن كنت انا وانا بالطواف لا استطيع ان اكمل سبع أشواط مرة واحدة , دفعة واحدة , انما احتجت الى راحة بين هذه الأشواط لأستطيع ان اكمل هذا الركن , او اكمل فريضة الحج , او اكمل أداء انساك العمرة , فلا بأس بذلك لأن القاعدة الشرعية كما تعلمون " ما امرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم , والله أصلا يريد بنا اليسر ولا يريد العسر |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الخميس ٠٦ يونيو ٢٠١٣ م |
مكان إصدار الفتوى | الندى |
تاريخ الإضافة | الإثنين ٠٢ مارس ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 12.97 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1254 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 215 مرة |
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟