• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
بالنسبة لأولاد العم إذا رضعوا مع بعض، كيف يتعاملون فيما يتعلق بالزواج؟
الجواب:

بالنسبة للرضاعة، نقول: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تراضع أبناء العم فإن أخوات هذه أخوات هذا وأخوات هذه أخوات هذا، ويستثنى من ذلك إذا كانت الأخوة لا ترجع إلى ذات الرضاع، وذلك مثلا إذا كان هذا الأخ رضع مع أم هذا وأصبح أخا له
أما بالنسبة لإخوة الذين رضعوا معه باعتبار أنهم أجانب عن ذاك فهذا الذي رضع هو أخ لأبناء الأم وكذلك لأبناء الأب، لأن الحليب إنما هو للأب
أما بالنسبة لأخوات الراضع في مثل هذا الأمر ليسوا بإخوة لذلك باعتبار أنه لم يرضعوا معه وإنما هو هذا الأخ منفردا
لهذا نقول: الجهة التي رضع منها وهي جهة الأم فكل أبناء هذه الإخوة حتى الذين ولدوا قبل هذا الولد الذي رضع فهم إخوة له، كذلك أخواله أخوال له وخالاته خالات له وجدته هي جدة له وكذلك أيضا بالنسبة لأبيه هو أب له من الرضاع هذا هو منفردا
ولو جاء من الأسرة تلك ورضع من أم ذلك فأصبح هذا الأمر عكسيا لذلك الفرد، فهو يعم من جهة المرضعة ولا يعم من جهة الراضع

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٠ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 447 زيارة
عدد مرات الحفظ 76 مرة
الأكثر تحميلا