| السؤال | بالنسبة لأولاد العم إذا رضعوا مع بعض، كيف يتعاملون فيما يتعلق بالزواج؟ |
|---|---|
| الجواب |
بالنسبة للرضاعة، نقول: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تراضع أبناء العم فإن أخوات هذه أخوات هذا وأخوات هذه أخوات هذا، ويستثنى من ذلك إذا كانت الأخوة لا ترجع إلى ذات الرضاع، وذلك مثلا إذا كان هذا الأخ رضع مع أم هذا وأصبح أخا له |
| تاريخ إصدار الفتوي | الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٣ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 2 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 48 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 191 مرة |
مشغل المواد
