• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما المرات المسموح للخاطب فيها أن يرى مخطوبته؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
أقول وبالله تعالى التوفيق: ليس هناك حد معين ولا عدد معين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كخاطب يذهب ويراها فإذا اطمأنت نفسه إليها من مرة أو مرتين اطمأنت نفسه وسكنت إليها أصبح خاطبا إذا رضي بها ورضيت هي وأهلها به والكل أُعلم بذلك.
فإذا كان ذلك وقد تم فهي لا زالت امرأة أجنبية يُفعل معها ما يُفعل مع النسوة الأجنبيات سواء بسواء أي ليس لك منها حق إلا بعد العقد، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٩ أبريل ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠١٤ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 773 زيارة
عدد مرات الحفظ 200 مرة