• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد للزوج؟
الجواب:

أقول وبالله تعالى التوفيق: النهي عن الصبغ بالسواد للرجال أصلاً فيه اختلاف، أما النساء فهن محلٌ للتزين، وإذا كان الذهب يباح للنساء ويمنع منه الرجال، والحرير كذلك يباح للناس ويمنع منه الرجال، فكذلك الصبغ بالسواد ما لم تصبغ بذلك لرجلٍ أجنبيٍّ، وكذا ما لم تدلس به على خاطبٍ من الخطاب، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الخميس ٠٤ ديسمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 539 زيارة
عدد مرات الحفظ 176 مرة
الأكثر تحميلا