السؤال: | |
---|---|
ما حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد للزوج؟ | |
الجواب: | |
أقول وبالله تعالى التوفيق: النهي عن الصبغ بالسواد للرجال أصلاً فيه اختلاف، أما النساء فهن محلٌ للتزين، وإذا كان الذهب يباح للنساء ويمنع منه الرجال، والحرير كذلك يباح للناس ويمنع منه الرجال، فكذلك الصبغ بالسواد ما لم تصبغ بذلك لرجلٍ أجنبيٍّ، وكذا ما لم تدلس به على خاطبٍ من الخطاب، والله تعالى أعلى وأعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠١١ م |
مكان إصدار الفتوى | الخليجية |
تاريخ الإضافة | الخميس ٠٤ ديسمبر ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 3 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 479 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 141 مرة |
- ما حكم مشاهدة المسلسلات الهندية؟
- هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية للذكرى دون تعليقها ؟
- حكم الصور الفوتوغرافيه الموجودة في التليفون المحمول؟
- 1-ما حكم وجود العرائس والدباديب فى المنزل ؟
- مَا هِيَ عَوْرَةُ المَرْأةِ أمَامَ المَرْأةِ وأمَامَ مَحَارِمِهَا مِنَ الرِّجَالِ
- 1-ما هو حكم وضع الصور العائلية تحت زجاج الموبليا أو تعليقها؟؟
- ما حكم لبس دبلة الخطوبة الذهب للرجال؟
- 1-هل يوجد حرمة في لبس الخاتم في اصبع معين؟
- أعْمَلُ في شَرِكَةٍ، يَضَعُونَ صُورَةَ امْرَأةٍ عَلَى السَّيَّارَةِ الَّتِي أقُودُهَا في الشَّرِكَةِ، فَمَاذَا أصْنَعُ؟
- السَّائِلَةُ: أنَا مُنْذُ أسْبُوعٍ، الحمدُ للهِ، رَبُّنَا أكْرَمَنِي بِلَبْسِ النِّقَابِ، لَكِنْ للأسَفِ وَالِدِي رَفَضَ، ومَنَعَنِي مِنْ دُخُولِ البَيْتِ، وقَالَ لِي أنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ بَيْتِي، ويُسَبِّبُ لِي مَشاكِلَ، وحَاوَلْتُ مَعَهُ، وزَوْجِي مُوَافِقٌ ويُحَاوِلُ أنْ يُقْنِعَهُ كَثِيرًا بأنَّهُ سَيَرَانِي
- ما هو حكم اللحية؟
- حكم لبس البنطال الواسع
- متى يكون الكلام في اللحية كفرا وكيف أتعامل مع أخي الذي يقول كلاما قبيحا في اللحية؟
- أمها تجبرها على وضع المكياج للخروج هل تطعها؟
- حكم حلق الشارب بالكامل
- تطويل الثوب إلى تحت الكعبين
- حكم صبغ الشعر للزوج
- حكم تعطّر الرجال بالزعفران
- هل الرجل الواشم ملعون؟
- لبس اللون الأحمر
X