| السؤال | هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ قَصُّ شَعْرِهَا مُتَدَرِّجًا إلَى الكَتِفِ تَزَيُّنًا لزَوْجِهَا فَقَطْ؟ |
|---|---|
| الجواب |
يَجُوزُ إنْ شَاءَ اللهُ، حَلاَلٌ، لاَ بَأَسَ. |
| تاريخ إصدار الفتوي | الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠١١ م |
| مكان إصدار الفتوي | الرحمة |
| تاريخ الإضافة | الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠١١ م |
| حجم المادة | 4 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 75 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 501 مرة |
مشغل المواد
