السؤال: | |
---|---|
1-هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟ | |
الجواب: | |
الأضحية عن المتوفى تعتبر إن شاء الله تعالى لها أجر الأضحية ويلتزم أيضًا المضحي فيها بشروط الأضحية من جهة وقتها ومن جهة كيفية توزيعها وكذلك صفات الأضحية نفسها بأن لا يكون قرنها مكسورًا أو أذنها مقطوعة أو عرجاء أو بتراء أو نحو ذلك من الشروط التي جاءت في الأضاحي وتعتبر إن شاء الله تعالى أضحية، إن كان المتوفى أوصى بأضاحي وترك مالًا وجب أن يضحى عنه أما إذا كان لم يوصي أو أوصى ولم يترك مالًا فلا يجب أن تتم الأضحية. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٣ م |
مكان إصدار الفتوى | دبي |
تاريخ الإضافة | السبت ١٣ سبتمبر ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 5 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1989 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 238 مرة |
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟
X