السؤال: | |
---|---|
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً إذا كان ذلك أنفع للفقير؟ | |
الجواب: | |
المقدم: الأول يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا إذا كان ذلك أنفع للفقير، أو كان الفقير يطلبها نقودًا؟ جواب الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: زكاة الفطر هل تُخرج من النقود أو لا تُخرج من النقود؟ أكثر العلماء على أنها تُخرَج طعامًا، ويدل لذلك حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها طعامًا، فرضها في حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها "صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ" صحيح مسلم، وأيضًا في حديث ابن سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها صاعًا من طعام، وفي حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها صاعًا من طعام؛ " طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ" صحيح أبي داود. ولم يُحفظ عن أحدٍ من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-أنه أخرجها نقودًا، هذا لم يُحفظ عن أحد من الصحابة، وعلى هذا نقول بأنها تُخرج من الطعام. وأيضًا لو قِيل بإخراجها من النقود لحوَّلها من صدقةٍ وشعيرةٍ ظاهرة إلى صدقة خفية، وهذا يُخالف مقصدًا من مقاصد الشارع؛ فالشارع قَصَد من كونها طعامًا أيضًا أن تكون شعيرة ظاهرة، هذا من مقاصد تشريع هذه الزكاة، كما أن من مقاصدها كما تقدم كما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها "طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعْمَةً للمساكينِ" فأكثر أهل العلم على أنها إنما تُخرج طعامًا خلافًا لما ذهب إليه أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-، وهذا هو الأحوط والأبرأ لذمة المسلم. والحمد لله الصدقات المطلقة بابها مفتوح، إذا أراد المسلم أن يتصدق بنقود فإنه يتصدق بنقود، إذا طلب الفقير نقودًا أنت أعطه نقودًا وهذه الزكاة اجعلها كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكما فرضها النبي -صلى الله عليه وسلم-صاعًا من طعام، وكما ذكرت أنه لم يُحفظ عن أحد من الصحابة؛ يعني كون الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-تتابعوا على هذا وأخرجوها طعامًا هم أعلم وأدرى بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، نعم. المقدم: جزاك الله خيرًا وبارك الله فيكم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الإثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م |
حجم المادة | 18 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 575 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 103 مرة |
- 3-هل لابد من تنويع الطعام عند إخراج زكاة الفطر؟
- 1-أعمل في جمعية خيرية وأنا القيم على أموال المسجد في الجمعية فهل المال الذي عندي أمانة للمسجد عليه زكاة وهل يجوز إخراج جزء منه للمحتاجين ثم يردوه بعد ذلك؟
- 1-هل زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة
- 1-هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لاخوتي؟
- 1-هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا؟
- 1-هل للزكاة تجوز على إخوانه إذا كانوا من أهل الاحتياج ؟
- 2-زوجته عندها 150 جرام ذهب وتقول أنها تلبس بعضه والبعض مركون؟
- 1_ما مقدار زكاة رمضان؟
- 2-هل تخرج صدقة الفطر مالاً أم حباً؟
- ما حكم الأخ الذى يعطى زكاة ماله لأخواته الفقراء ؟
- أنا مطلقة هل يجوز لي دفع زكاتي لأبنائي لأن ظروفنا صعبة؟
- ما هي الأموال التي تجب عليها الزكاة
- نصاب الزكاة بالنسبة للماشية
- نصاب الزكاة بالنسبة لعروض التجارة
- ماهو الركاز وكم يبلغ نصابه؟
- هل على القرض الحسن زكاة إذا بقي مدة سنة؟
- حكم مقدار زكاة المال
- حكم شراء لحماتها ثلاجة من مال الزكاة
- حكم إخراج زكاة المال طعام أو ملابس
- حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم