السؤال | هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً إذا كان ذلك أنفع للفقير؟ |
---|---|
الجواب |
المقدم: الأول يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا إذا كان ذلك أنفع للفقير، أو كان الفقير يطلبها نقودًا؟ جواب الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: زكاة الفطر هل تُخرج من النقود أو لا تُخرج من النقود؟ أكثر العلماء على أنها تُخرَج طعامًا، ويدل لذلك حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها طعامًا، فرضها في حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها "صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ" صحيح مسلم، وأيضًا في حديث ابن سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها صاعًا من طعام، وفي حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها صاعًا من طعام؛ " طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ" صحيح أبي داود. ولم يُحفظ عن أحدٍ من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-أنه أخرجها نقودًا، هذا لم يُحفظ عن أحد من الصحابة، وعلى هذا نقول بأنها تُخرج من الطعام. وأيضًا لو قِيل بإخراجها من النقود لحوَّلها من صدقةٍ وشعيرةٍ ظاهرة إلى صدقة خفية، وهذا يُخالف مقصدًا من مقاصد الشارع؛ فالشارع قَصَد من كونها طعامًا أيضًا أن تكون شعيرة ظاهرة، هذا من مقاصد تشريع هذه الزكاة، كما أن من مقاصدها كما تقدم كما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرضها "طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعْمَةً للمساكينِ" فأكثر أهل العلم على أنها إنما تُخرج طعامًا خلافًا لما ذهب إليه أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-، وهذا هو الأحوط والأبرأ لذمة المسلم. والحمد لله الصدقات المطلقة بابها مفتوح، إذا أراد المسلم أن يتصدق بنقود فإنه يتصدق بنقود، إذا طلب الفقير نقودًا أنت أعطه نقودًا وهذه الزكاة اجعلها كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكما فرضها النبي -صلى الله عليه وسلم-صاعًا من طعام، وكما ذكرت أنه لم يُحفظ عن أحد من الصحابة؛ يعني كون الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-تتابعوا على هذا وأخرجوها طعامًا هم أعلم وأدرى بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، نعم. المقدم: جزاك الله خيرًا وبارك الله فيكم. |
تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الإثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م |
حجم المادة | 18 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 423 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 58 مرة |
السؤال | هل يجوز إخراج زكاة فطر لعائلة فقيرة مكونة من 10 أشخاص ؟ |
---|---|
تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ م |
حجم المادة | 5 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 423 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 26 مرة |
- 1-هل يجوز أن اشترى ثلاجة من زكاة مالى لفتاة فقيرة؟
- على أهل زوجي دين لي وكان كبير فسددوا جزءا منه وباقي جزء بالنسبة لزكاة رمضان هذا المبلغ هل اعتبرهم غارمين وأجعل الدين جزء من الزكاة وهل عليَّ إخبارهم بذلك؟!
- 7-هل للذهب زكاة؟
- 8-عندي زوجتان كل واحدة منهن عندها خمسون جراماً من الذهب هل عليهن زكاة
- السُّؤَالُ1: فَتَحْتُ مَحَلَّ بِقَالَةٍ، يَعْنِي تجْزِئَةً والحَمْدُ للهِ، النَّاسُ أخَذَتْ فِكْرَةً طَيِّبَةً بالمُعَامَلاَتِ، لَكِنْ أحْيَانًا أقَعُ في بَعْضِ الأخْطَاءِ، لَيْسَتْ بإرَادَتِي، أظَلُّ وَاقِفًا بمُفْرَدِي، ويُوجَدُ ضُغُوطٌ, فتَقَعُ مِنِّي أخْطَاءٌ في الحِسَابِ، أو بشَيْءٍ نَاقِصٍ، البَعْضُ يُكَوِّنُ فِكْرَةً خَاطِئَةً، أو يَفْهَمُ الشَّخْصَ خَطَأً, لاَ أعْرِفُ كَيْفَ أصَحِّحُ المَفْهُومَ عِنْدَ النَّاسِ؟ السُّؤَالُ2: لاَ أعْرِفُ حِسَابَ قَدْرَ المَالِ الَّذِي عِنْدِي كَمْ، والدَّاخِلُ كَمْ، والخَارِجُ كَمْ, لاَ أعْرِفُ زَكَاةَ المَالِ, فعَلَى قَدْرِ مَا يُوَفِّقْنِي اللهُ، كُلَّمَا قَابَلْتُ أحَدَ المُحْتَاجِينَ أعْطَيْتُهُ، فهَلْ أنَا هَكَذَا مُصِيبٌ أمْ لاَ؟
- كان لدي مشروع تجاري وأخي كان شريك لي وأنفضت الشركة فأسأل عن زكاة المال ؟!
- هل يجوز أن يعطى زكاة ماله لابنه المتزوج الفقير؟
- املك ارض من عشر سنين 400 متر واريد اخراج الزكاة عليها نعم واريد استثمارها وبناء جامع عليها مساحة 100 متر وهل يجوزلي بناء شيء فوق المسجد
- 1-يسأل عن كيفية حساب زكاة الصيدلية؟
- هل يجوز إخراج زكاة المال لابن أخى الذى توفى مع العلم بأن أمه فى درجة الأغنياء ؟
- حكم دفع الزكاة لدار تحفيظ قرآن
- هل تجوز زكاة الزوج للأب؟
- هل على المزرعة الوقفية زكاة؟
- أعطى زكاة ماله لمن لا يستحق فماذا يفعل؟
- لديها نصف كيلو ذهب مدخر منذ خمس سنوات ولم تزكيه
- متى تُدفع زكاة المعدن؟
- هل تُخرج زكاة الفطر مالاً؟
- لديه عقار مؤجّر هل فيه زكاة؟
- اشترى أرضاً وباعها بعد عشرين سنة هل عليه زكاة؟
- حال الحول على بعض ماله فهل يدفع الزكاة عن الجميع؟