| السؤال: | |
|---|---|
| مَا حُكْمُ تَعَدُّدِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ في المَسْجِدِ الوَاحِدِ؟ | |
| الجواب: | |
|
المَسَاجِدُ عَلَى صِنْفَيْنِ: مَسْجِدٌ في سُوقِ النَّاسِ أو في مَمَرِّ النَّاسِ وهَذا لاَ بَأْسَ أنْ تُقَامَ فِيهِ جَمَاعَاتٌ، جَمَاعَةٌ بَعْدَ جَمَاعَةٍ بَعْدَ جَمَاعَةٍ إذْ أنَّهُ لَيْسَ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ (دَائِمٌ). الإشْكَالُ في مَاذا؟ في المَسْجِدِ الجَامِعِ الَّذِي مَعْلُومٌ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ، وهُنَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ لاَ تُصَلَّى فِيهِ إلاَّ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ وهِيَ الجَمَاعَةُ الأُولَى والَّذِي يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا، هَذا كَلاَمُ الشَّيْخِ الألْبَانِيِّ ومَنْ نَحَى نَحْوَهُ، لمَاذَا؟ قَالَ: "لكَيْ يَحْتَرِمَ النَّاسُ صَلاَةَ الجَمَاعَةِ الأُولَى وتَحْرُصُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أنَّهُ عِنْدَمَا نَقِيمُ جَمَاعَةً ثَانِيَةً هذه صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ شَقِّ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، كُلُّ ثَلاَثَةٍ يَعْمَلُونَ جَمَاعَةً، وأرْبَعَةٌ يَعْمَلُونَ جَمَاعَةً، لَوْ هُنَاكَ دَرْسُ عِلْمٍ إمَّا نَنْتَظِرُهُ أو نُشَوِّشُ عَلَيْهِ"، هَذا رَأيُ الألْبَانِيِّ، وأنْتَ مَاذَا تَقُولُ؟ أنَا أقُولُ: المَسْجِدُ الكَبِيرُ الجَامِعُ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ لاَ تُقَامُ فِيهِ إلاَّ الجَمَاعَةُ الأولَى أمَّا إذَا أُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ ثَانِيَةٌ بصُورَةٍ عَارِضَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَوَاطُؤٌ عَلَيْهَا فلاَ إشْكَالَ، مَاذَا يَعْنِي؟ يَعْنِي قَدِيمًا في الأزْهَرِ كَانَ هُنَاكَ أرْبَعَةُ مَحَارِيبَ، يُقِيمُونَ صَلاَةَ الصُّبْحِ، الحَنَابِلَةُ يُصَلُّونَ والشَّافِعِيَّةُ لاَ يُصَلُّونَ خَلْفَهُمْ، لَمَّا يَنْتَهُونَ، يَأْتِي الشَّافِعِيُّ يَصَلِّي بالشَّافِعِيَّةِ، هَذا لاَ يَصِحُّ، هَذا ضَلاَلٌ، حَقِيقَةً، كَيْفَ؟ هَذا يُنَافِي آيَاتٍ في القُرْآنِ، هَذا لاَ يَصِحُّ، هُنَا نَقُولُ برَأيِ الألْبَانِيِّ ونَقَاتِلُ عَلَيْهِ، فشَقَّ لعَصَا المُسْلِمِينَ وفِيهِ تَوَاطُؤٌ، إنَّمَا قَدَرًا – قَدَرًا – حَصَلَتْ مَرَّةً، مَرَّتَيْنِ لاَ إشْكَالَ، ولَيْسَ في كُلِّ صَلاَةٍ يَا إخْوَانَنَا – في كُلِّ صَلاَةٍ - يَنْتَهِي شَيْخٌ، يَعْمَلُونَ جَمَاعَةً، يَنْتَهِي، جَمَاعَةٌ ثَانِيَةٌ، جَمَاعَةٌ ثَالِثَةٌ، جَمَاعَةٌ رَابِعَةٌ، لاَ، هَذا رَأْيٌ وَسَطٌ في المَسْألَةِ، واللهُ أعْلَمُ. |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١١ م |
| مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١١ م |
| حجم المادة | 11 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 77 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 390 مرة |
- ما عدد ركعات النافلة في صلاة الظهر؟
- هَلْ يُمْكِنُ فِي حَالِ الفَرَاغِ مِنْ إجرَاءِ عَمَليَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ أنْ أتَيَمَّمَ، لأنَّ الماءَ حَتمًا سَيكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ؟
- 1-صَلاَةُ قِيَامِ اللَّيْلِ، هَلْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ أم في أيِّ وَقْتٍ بَعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ؟ وكَيْفَ أُصَلِّيهَا؟
- أنَا عِنْدَمَا أُصَلِّي لاَ أتَلَذَّذُ بالعِبَادَةِ, ولَمَّا أقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي أسْرَحُ في أُمُورٍ أُخْرَى, لاَ أشْعُرُ أنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ.
- مَا حُكْمُ تَعَدُّدِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ في المَسْجِدِ الوَاحِدِ؟
- مَا حُكْمُ مَنْ يُصَلِّي سُنَّةً جَهْرِيَّةً وأتَمَّ بِهِ غَيْرُهُ، هَلْ يَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ والتَّكْبِيرِ؟
- مَا حُكْمُ الدُّعَاءِ الجَمَاعِيِّ بَيْنَ الآذَانِ وَالإقَامَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالصَّلاَةُ بَعْدَ صَلاَةِ الجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ؟
- مَنْ قَرَأ في صَلاَةِ الفَرِيضَةِ والسُّنَّةِ الفَاتِحَةَ فَقَطْ نَاسِيًا، هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
- 2-هل يأثم من صلى قيام الليل وأخر الوتر لقبيل الفجر ولم يستيقظ ؟
- 3-عدد ركعات قيام الليل؟
- إذا سهوت عن التشهد الأوسط ماذا أفعل؟
- إذا لحق المرء بالركعة الثانية من صلاة العيد ماذا يفعل؟
- إذا لم أنوي لصلاة الضحي فهل أقطع الصلاة ثم أنوي؟
- أشك في صلاتي دائما فدائما ما أسجد سهو
- أصلي الظهر ثم أجمع الست ركعات السنن عندما أتفرغ
- أصلي جالسة في السيارة فما حكم هذا؟
- أصلي جالسة بسبب خشونة الركبة وانزلاق غضروف فهل يأثم؟
- أصلي جمع تقديم وتأخير ثم أقصر في سفري
- أصلي قبل الظهر اربع ركعات والضحي ركعات
- أصلي كل الفروض ماعدا الفجر
