السؤال: | |
---|---|
أعطى مالاً لأخي لتشغيله وأخي لم يشغله هل زكاة المال على أخي أم عليا؟ | |
الجواب: | |
الزكاة عليك أنت صاحب المال، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} فهي أموالك أنت، أنت صاحب المال الذي عليه الزكاة حتى ولو لم تكن يدك على المال. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الخميس ١٤ يناير ٢٠٢١ م |
مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ م |
حجم المادة | 8 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 291 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 48 مرة |
- 3-هل لابد من تنويع الطعام عند إخراج زكاة الفطر؟
- 1-أعمل في جمعية خيرية وأنا القيم على أموال المسجد في الجمعية فهل المال الذي عندي أمانة للمسجد عليه زكاة وهل يجوز إخراج جزء منه للمحتاجين ثم يردوه بعد ذلك؟
- 1-هل زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة
- 1-هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لاخوتي؟
- 1-هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا؟
- 1-هل للزكاة تجوز على إخوانه إذا كانوا من أهل الاحتياج ؟
- 2-زوجته عندها 150 جرام ذهب وتقول أنها تلبس بعضه والبعض مركون؟
- 1_ما مقدار زكاة رمضان؟
- 2-هل تخرج صدقة الفطر مالاً أم حباً؟
- ما حكم الأخ الذى يعطى زكاة ماله لأخواته الفقراء ؟
- أنا مطلقة هل يجوز لي دفع زكاتي لأبنائي لأن ظروفنا صعبة؟
- ما هي الأموال التي تجب عليها الزكاة
- نصاب الزكاة بالنسبة للماشية
- نصاب الزكاة بالنسبة لعروض التجارة
- ماهو الركاز وكم يبلغ نصابه؟
- هل على القرض الحسن زكاة إذا بقي مدة سنة؟
- حكم مقدار زكاة المال
- حكم شراء لحماتها ثلاجة من مال الزكاة
- حكم إخراج زكاة المال طعام أو ملابس
- حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم
X