• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أكفل طفلة يتيمة فهل يجوز أن أعطيها الاسم الرابع للعائلة؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالذي التقط طفلةً يربيها لا يجوز له أن يعطيها اسمًا من أسمائه؛ لا اسمه ولا اسم أبيه ولا اسم العائلة؛ لأن الله قال: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ" والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "كُفْرٌ بِه مَنْ اِنْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَم" فلا يحل لك أن تنسبها إلى نفسك أو إلى عائلتك.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 2418 زيارة
عدد مرات الحفظ 238 مرة
الأكثر تحميلا