السؤال: | |
---|---|
هل تجب الزكاة على مبلغ أقرضتني إياه زوجتي لأجل الدراسة على أن أعيده لها بعد خمس سنوات؟ | |
الجواب: | |
إذا كان الدين على معسر كما هو ظاهر الحال في ظاهر السؤال فإنه لا يجب عليه أن يزكي لأنه لا يجد أصلًا وفاء لدينه، لا يجب على المقرض أما المقترض فالمال الذي في يديه ينقصه من نصاب المال الذي معه فلا يحسبه من زكاة ماله. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الثلاثاء ٠٦ نوفمبر ٢٠١٢ م |
مكان إصدار الفتوى | الرسالة |
تاريخ الإضافة | السبت ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 8 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1186 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 254 مرة |
- 3-هل لابد من تنويع الطعام عند إخراج زكاة الفطر؟
- 1-أعمل في جمعية خيرية وأنا القيم على أموال المسجد في الجمعية فهل المال الذي عندي أمانة للمسجد عليه زكاة وهل يجوز إخراج جزء منه للمحتاجين ثم يردوه بعد ذلك؟
- 1-هل زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة
- 1-هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لاخوتي؟
- 1-هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا؟
- 1-هل للزكاة تجوز على إخوانه إذا كانوا من أهل الاحتياج ؟
- 2-زوجته عندها 150 جرام ذهب وتقول أنها تلبس بعضه والبعض مركون؟
- 1_ما مقدار زكاة رمضان؟
- 2-هل تخرج صدقة الفطر مالاً أم حباً؟
- ما حكم الأخ الذى يعطى زكاة ماله لأخواته الفقراء ؟
- أنا مطلقة هل يجوز لي دفع زكاتي لأبنائي لأن ظروفنا صعبة؟
- ما هي الأموال التي تجب عليها الزكاة
- نصاب الزكاة بالنسبة للماشية
- نصاب الزكاة بالنسبة لعروض التجارة
- ماهو الركاز وكم يبلغ نصابه؟
- هل على القرض الحسن زكاة إذا بقي مدة سنة؟
- حكم مقدار زكاة المال
- حكم شراء لحماتها ثلاجة من مال الزكاة
- حكم إخراج زكاة المال طعام أو ملابس
- حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم