• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل تجب الزكاة على مبلغ أقرضتني إياه زوجتي لأجل الدراسة على أن أعيده لها بعد خمس سنوات؟
الجواب:

إذا كان الدين على معسر كما هو ظاهر الحال في ظاهر السؤال فإنه لا يجب عليه أن يزكي لأنه لا يجد أصلًا وفاء لدينه، لا يجب على المقرض أما المقترض فالمال الذي في يديه ينقصه من نصاب المال الذي معه فلا يحسبه من زكاة ماله.
لكن الكلام على المقرض هل يجب عليه زكاة هذا المال، الزوجة التي بهذه الصورة هل يجب عليها أن تزكي؟
إذا كان الدين على معسر وعلى ما هو كالمعسر كالمماطل الذي لا يسد الدين فلا تجب الزكاة على الراجح، من أهل العلم من قال تجب مرة واحدة وهذا مذهب مالك وجماعة من الفقهاء وهناك من قال تجب لما مضى والصواب أنها لا تجب لأن المال يفتقد شرطا من شروط الزكاة وهو استقراره بالملك واستقرار الملك هنا في الذمة ولكنه غير مستقر لاحتمال سقوطه فلذلك لا تجب الزكاة.
هذا هو الراجح والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٠٦ نوفمبر ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الرسالة
تاريخ الإضافة السبت ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 8 ميجا بايت
عدد الزيارات 1186 زيارة
عدد مرات الحفظ 254 مرة