• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
شخص لديه محل تجاري فكيف يحسب زكاة بضاعته؟ وماذا عن الديون التي على الزبائن؟
الجواب:

الواجب في مسألة التجارة أن يحصيه إذا مر على المال سنة، وينظر كم قيمة الموجود من نقد أو متاع يقومه بالنقد ويزكيه، بسعر البيع لا بسعر الشراء لأنه هو السعر الذي يمثل قيمة السلعة، لأنه قد يشتريها غالية فترخص، أو يشتريها رخيصة فتغلى ويرتفع سعرها فبالتالي هنا يعتبر في الزكاة قيمة أو ثمن المبيع قيمته وقت بيعه لا وقت شرائه.
وأما عن الديون على الزبائن إذا كانت مرجوة العودة ففي هذه الحال العلماء منهم من قال إنه يزكيها لكل سنة في وقت زكاتها، ومنهم من قال إنه يزكيها لكل سنة إذا قبضها، ومنهم من قال يزكيها لسنة واحدة إذا قبضها ولو طالت المدة، ومنهم من قال لا زكاة فيها، هذه أقوال أهل العلم، والأقرب هو القول بوجوب زكاتها مرة واحدة إذا قبضها.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٢ أبريل ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الرسالة
تاريخ الإضافة السبت ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 10 ميجا بايت
عدد الزيارات 1435 زيارة
عدد مرات الحفظ 265 مرة