السؤال: | |
---|---|
أقرضت شخصا مبلغا من المال منذ سنوات وحتى الآن لم يقم بسداده وأخيرا عفيت عنه فكيف أخرج الزكاة؟ | |
الجواب: | |
إذا كان الدين على معسر أو مماطل فالصواب أنه لا زكاة في هذا الدين لأنه كالمال المفقود أو الذي يتعذر حصوله فلا زكاة في هذا المال وليس عليك شيء وأسأل الله أن يتقبل منك لما وضعت عنه وضع الله عنك وزرك. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٢ م |
مكان إصدار الفتوى | الرسالة |
تاريخ الإضافة | الأحد ٠٩ نوفمبر ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 6 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1047 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 247 مرة |
- 3-هل لابد من تنويع الطعام عند إخراج زكاة الفطر؟
- 1-أعمل في جمعية خيرية وأنا القيم على أموال المسجد في الجمعية فهل المال الذي عندي أمانة للمسجد عليه زكاة وهل يجوز إخراج جزء منه للمحتاجين ثم يردوه بعد ذلك؟
- 1-هل زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة
- 1-هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لاخوتي؟
- 1-هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا؟
- 1_ما مقدار زكاة رمضان؟
- 1-هل للزكاة تجوز على إخوانه إذا كانوا من أهل الاحتياج ؟
- 2-زوجته عندها 150 جرام ذهب وتقول أنها تلبس بعضه والبعض مركون؟
- 2-هل تخرج صدقة الفطر مالاً أم حباً؟
- ما حكم الأخ الذى يعطى زكاة ماله لأخواته الفقراء ؟
- أنا مطلقة هل يجوز لي دفع زكاتي لأبنائي لأن ظروفنا صعبة؟
- ما هي الأموال التي تجب عليها الزكاة
- نصاب الزكاة بالنسبة للماشية
- نصاب الزكاة بالنسبة لعروض التجارة
- ماهو الركاز وكم يبلغ نصابه؟
- هل على القرض الحسن زكاة إذا بقي مدة سنة؟
- حكم مقدار زكاة المال
- حكم شراء لحماتها ثلاجة من مال الزكاة
- حكم إخراج زكاة المال طعام أو ملابس
- حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم
X