• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ماحكم الزوج الذي يمنع الزوجة من الذهاب إلى أهلها؟
الجواب:

يُنظر إلى سبب منعه لها من الذهاب إلى أهلها، فإن كان سبب منعه لها هو سبب مشروع يقره الشرع كأن يكون الزوج يمنع امرأته من الذهاب إلى أهلها لوجود فساد في بيت أهلها ولوجود شر في بيت أهلها فله وجهته.
أما إذا كان ليس هناك سبب يدعو إلى منعها من بيت أهلها أعني سببا مشروعا فهو حينئذ آثم ومتسبب في قطع الرحم، ورب العزة يقول: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ فالزوج الذي يمنع زوجته لغير سبب مشروع من زيارة أهلها ويحكم عليها بذلك يأثم لكونه يقطع الرحم بلا سبب، وقطع الرحم كبيرة من الكبائر.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٩ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 4.66 ميجا بايت
عدد الزيارات 639 زيارة
عدد مرات الحفظ 157 مرة
الأكثر تحميلا