• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل يجوز للزوج أن يجلس مع عمات الزوجة علما بأنه دين؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فعمة الزوجة محرمة تحريما مؤقتا، ليس تحريما على التأبيد والمحرمات تحريما مؤقتا ليس للزوج منهن شيء، فلا يحل له يخلو بهن ولا يحل له النفسية يسافر بهن ولا يحل له أن يصافحهن وذلك لأنه يمكن أن يعجب بهن فيطلق امرأته ويتزوجهن
ففقط غاية أمرهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها)
فعلى ذلك الزوج وإن كان دينا ليس له من عمة زوجته أو من خالتها شيء فإنهن نسوة أجانب عنه، الذي يستجاز من النسوة الأجانب يستجاز منهن والذي لا يستجاز من النسوة الأجانب لا يستجاز منهن

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٩ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 5.31 ميجا بايت
عدد الزيارات 1008 زيارة
عدد مرات الحفظ 180 مرة
الأكثر تحميلا