• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم بيع البرتقال وهو أخضر قبل أن ينضج؟
وما هي زكاة هذا البرتقال؟
الجواب:

أقول مستعينا بالله: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدوَ صلاحه، بُدوِ الصلاح يعرفه التجار وأصحاب الاختصاص، فإذا قالوا أن هذه الثمرة بدا صلاحها جاز البيع، هم الذين يحددون لك أن هذا بدا صلاحه أم لا، هذا شيء.
الشيء الآخر عن زكاة هذا البرتقال أو بصفة عامة زكاة الخضراوات وهي الأصح الخضراوات ليس الخضروات إنما الخضراوات التي تشمل الفواكه وتشمل كل الخضراوات هل عليها زكاة أم لا؟
هنا قولان للعلماء: قول للأحناف بوجوب إخراج الزكاة في الخضراوات.
وقول للجمهور بعدم وجوب إخراج الزكاة في الخضراوات.
ولأننا عند التنازع نرد الأمر إلى الكتاب والسنة فأقول وبالله التوفيق وبعد النظر في أقوال العلماء وأدلتهم: تبين لي والله أعلم قوة من قال بوجوب الزكاة فيها وهم الأحناف؛ للآتي ذكره:
أولا: لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾
ثانيا: قوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
ثالثا: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
رابعا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء العشر وفيما سُقي بالآلة نصف العشر" هذه أدلة الأحناف.
أما دليل الجمهور فاستدلوا بحديث: "ليس في الخضراوات زكاة" ولو سلم لكان حاسما للنزاع لكنه لا يثبت عن رسول الله حديث "ليس في الخضراوات زكاة" لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الذي ورد في هذا الصدد أن أهل اليمن قالوا أتانا معاذ إلى اليمن فكان يأخذ الزكاة من أصناف خمسة وليس فيها الخضراوات وهذا موقوف على معاذ، ولا ينفي أن تُخرج الزكاة في الخضراوات.
هذا واستدل المانعون أيضا بحديث: "ليس فيما دون خمس أوسق صدقة" قالوا والخضراوات لا توسق، فنقول هذا ليس بصريح في المنع إنما هو بيان لشيء من الأشياء التي توسق وكيفية إخراج الزكاة فيها.
هذه أدلة المانعين ولا أراها صحيحة؛ وهو حديث "ليس في الخضراوات زكاة" والآخر ليس صريحا، وقد يقول قائل إن الخضراوات كانت موجودة في زمان الرسول فلم يكن يُخرج عليها أو لم يرد الإخراج فيها، فالجواب على هذا أن عمومات الكتاب العزيز وعمومات السنة تشملها والسنة إما تقريرية أو قولية أو فعلية، وجاءت السنة القولية بالأمر بها، ثم كميات الخضروات التي كانت تزرع: قليل من الفجل قليل من الجرجير، هذا يتلف ولا يبلغ أنصبة.
أما الآن وقد أصبحت أيضا مزارع ضخما للفواكه وفدان الفاكهة يدر أضعاف أضعاف ما يدره فدان غير الفاكهة، فأنا مع النصوص التي استدل بها الأحناف وأن الخضراوات عليها زكاة.
وقيمة هذه الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء العشر وفيما سُقي بالآلة نصف العشر" فيُقسّم على عشرين وتُخرج قسما من هذه العشرين بارك الله فيك، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٣٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 23.91 ميجا بايت
عدد الزيارات 715 زيارة
عدد مرات الحفظ 172 مرة