• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم الزوج الذي يجبر زوجته على مساعدة أهله وإن لم تودهم وتساعدهم سوف يغضب عليها؟
الجواب:

ليس بواجب عليكِ، ولا تأثير لغضبه إنما غضبه إذا كان له حق، أما أن يُكلف امرأته بما ليس عليها فسواء غضب أم لم يغضب لا تأثير له.
فالزوج إذا غضب غضبا بحق فحينئذ زوجته تُلام وتُعاتب وتأثم، لكن إذا غضب غضبا ليس له فيه حق فلا تأثم.
فمعاونتكِ لأهل زوجك حيث لا فتنة أمر مستحب تُجلب به المودة ويُجلب به التراحم لكن ليس بواجب، أما في وجود الفتنة وفي حالة تحميلك ما لا طاقة لكِ به فليس بواجب عليكِ وإن غضب الزوج.
النزاع قائم أصلا في خدمة الزوجة لزوجها، لكن خدمة الزوجة لأهل زوجها ليست بواجبة عليها.
ثم وجود شاب في البيت؛ والنبي قال: "إياكم والدخول على النساء، قال رجل: أفرأيت الحمو (قريب الزوج كأخيه وابن عمه) قال: الحمو الموت" خطره كخطر الموت.
فالذي يأمركِ به زوجك ليس من حقه إنما هو أمر مستحب إن فعلتيه حيث لا فتنة وحيث ما في وسعك، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٨ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٦ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 13.76 ميجا بايت
عدد الزيارات 690 زيارة
عدد مرات الحفظ 147 مرة
الأكثر تحميلا