• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أب كبير السن وأولاده ينفقون عليه وليس لديه معاش فهل تجب عليه الزكاة وزكاة الفطر؟
الجواب:

إذا كان والدك -حفظه الله- لا يملك نصاباً من المال فلا توجد عليه زكاة مال، لأن زكاة المال تجب بأمرين الأول بلوغ النصاب وهو ما يساوي خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار ٢٤ أو مائة جرام من الفضة.
وأما زكاة الفطر إذا كان يملك أكثر من قوت يومه وليلته فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وأولاده يخرجون عنه بارك الله فيكِ لأنهم يقومون بالنفقة وهم يملكون أكثر من قوت يومهم وليلتهم والحمد لله على ذلك.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٠٨ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الإثنين ٠٩ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 2.97 ميجا بايت
عدد الزيارات 1102 زيارة
عدد مرات الحفظ 168 مرة