• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم المفاضلة بين الاولاد
تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٨ يونيو ٢٠١٨ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة السبت ٢٦ يناير ٢٠١٩ م
حجم المادة 2.12 ميجا بايت
عدد الزيارات 1041 زيارة
عدد مرات الحفظ 139 مرة


السؤال:
أحد المبتعثين يقول: إنه ليس له مال إلا ما يأتيه من مبلغ المكافأة الشهرية، وطبعا ما تكفيه بسبب غلاء المعيشة، يقول: إنه يطلب من والده، لكن الوالد يقول: من باب العدل بينك وبين إخوانك ما راح أرسل لك، وإذا أرسل له يقيدها عليه، السؤال هنا: هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده، بمعنى أنه إذا احتاج إلى مبلغ أكثر من المكافأة يدفع له، هل هذا المبلغ يجب أن يعدل فيه بينه وبين إخوانه؟
الجواب:

بالنسبة للنفقة من الوالد لأبنائه وبناته، نقول: إنه على حالين:
الحالة الأولى: إما أن تكون تلك النفقة والمال الذي يعطيه إياهم، هذا إنما هو من جهة المؤونة والحاجة التي يحتاجونها، هذا لا يشترط فيه التساوي وذلك أنهم يتفاوتون فطرة ويتفاوتون موضعا من الحياة، ويتفاوتون ربما ظرفا أو بدنيا أو مكانيا، فإن نفقة الطفل الصغير يختلف عن الذي أكبر منه يختلف عن الابن المتزوج إذا كان محتاجا، مصاريف البنت تختلف عن الولد، وكذلك أيضا ربما الإنسان أحد الأبناء ربما يكون مريضا، فيأخذ من النفقة ربما أكثر من أخيه.
لهذا نقول: إن في مثل هذا الأمر على الإنسان أن يسد الحاجة ولو كان فيه زيادة على شخص دون شخص، ولا يضر في هذا باعتبار أن هذا من جملة قضاء الحاجات في المؤونة وهي مقام الولاية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وإعطائها للناس.
ولهذا الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإنفاق على صغار السن وكذلك أيضا على الأبناء إذا كانوا عاجزين عن نفقتهم فيعطون من ذلك بقدر ما يسد الحاجة.
الحالة الثانية: إذا كانوا في مثل هذا، إذا كانوا مكتفين ولكن يعطيهم زيادة في النفقة، نقول: الزيادة في هذا لا تجوز إلا بالعدل، وذلك كأن يشتري لهم مثلا هدية من الهدايا مثلا كساعة أو يشتري له مثلا سيارة، أو يشتري له مثلا بيتا، أو يشتري له مثلا شقة، أو يشتري له شيء من هذه الأشياء، فنقول: هذه لا حرج على الإنسان أن يفعلها مع أي أحد من أولاده ولكن يجب على ذلك العدل.
وهنا مسألة في هذا: هل في هذا يكون للذكر مثل حظ الانثيين من جهة العطية، هل إذا أعطى الابن مثلا مائة يعطي البنت خمسين أو يعطيها مائة؟ نقول: التركة لها حكمها، وذلك في قول الله عز وجل: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) هذا الحكم في التركة.
أما بالنسبة للعطية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) والعدل في ذلك هو أن يعطي الأولاد في ذلك على التساوي، والتساوي في ذلك إذا أعطى الابن مائة يعطي البنت كذلك مائة، وكذلك أيضا إذا كان صغيرا أو كبيرا لأن الهدية لا بد فيها من السواء في مثل هذا الأمر.
ونقول كذلك أيضا: إذا أهدى الولد هدية ليست من جنس ما يصلح للأنثى، وذلك كأن يهدي للولد شيئا من اللباس يختلف مثلا، أو الهدية يعطي مثلا مزرعة، والمرأة مثلا لا تحتاج إلى مثل هذا الأمر، أو يهدي للمرأة شيئا لا يصلح للرجل، فنقول حينئذ: يعطيه بقيمته، فإذا أهدى لها حلِّيا تلبسه والحلِّي محرم على الرجل، فنقول: بقيمته يعطيه هدية هنا يكون قلما أو سيارة أو غير ذلك من الهدايا ولا بد في ذلك من العدل على الأرجح من أقوال العلماء بين الذكور والإناث.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 1041 زيارة
عدد مرات الحفظ 109 مرة


السؤال:
حكم تفضيل الولد على البنت ف العطاء
تاريخ إصدار الفتوى الجمعة ٢٢ يناير ٢٠٢١ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ١٠ أبريل ٢٠٢١ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 1041 زيارة
عدد مرات الحفظ 91 مرة
الأكثر تحميلا