• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
تقول بالنسبة لعملها ونفقتها من راتبة القضاء هل يكون فيها صدقة؟
الجواب:

بالنسبة للرواتب عموما سواء كان ذلك من الرجل أو المرأة الرواتب الشهرية أو المكتسبة التي يكتسبها الإنسان الاكتساب في ذلك يختلف، منه ما هو اكتساب يومي ومنه ما هو أسبوعي ومنه ما هو شهري ومنه ما هو سنوي بحسب حال الإنسان وعقود المعاملة التي تكون معه في ضربه في الأرض
نقول: هذه الأمور المكتسبة هي من جهة أصلها لا يجب فيها الزكاة ما لم تكن حولية، فإذا كانت حولية فإنه يجب على الإنسان أن يزكيها إذا دار عليها الحول
أما بالنسبة للرواتب إذا يكتسب الإنسان راتبا شهريا؛ الشهر الأول والثاني والثالث كل شهر يأتيه، نقول: المال يضعه بمجموع ما لديه إذا كان لديه مدخر أما لكل شهر فلا يجب في ذلك زكاة
ما يسمى بالمال المكتسب أو المال النماء العلماء لهم كلام في هذا ويجعلونه على ثلاثة أحوال: وذلك أن النماء إذا كان من جنس المال فإنه يأخذ حكمه، وإذا كان من غير ذلك المال ولكنه من نوعه من مال آخر، فهل يدخل في هذا الأمر؟ جمهور العلماء على أنه يدخل في هذا في أصل نماء المال.
الحالة الثانية: أن يكون لدى الإنسان مثلا غنم وهذه الغنم مثلا نماؤها منها ولكن لديه غنم أخرى في بلد آخر، وهذا من النماء؛ ولكنه ليس من نماء هذا الجنس، هل ذلك النماء يدخل في ذلك النماء باعتبار اختلاف الأرض وغيرها أم لا؟
أما الحالة الثالثة: وهي أن يكون لدى الإنسان مال والنماء ذاك من غير جنسه، كأن يكون لديه نقدين الذهب والفضة ولديه نماء مثلا بزروع الثمار، لكن من غير جنسه، هل يدخل فيها أم لا؟ هل يدخل من جانب النصاب أم يدخل من جانب الزيادة، في هذا للعلماء أيضا فيه كلام
والأحوط في هذا أن يجمع ماله كله ثم يخرج من ذلك نصابا إذا كان من جنس واحد أو جنس متقارب كبهائم الأنعام، أو إذا كان من جنس مختلف كان لكل واحد منها نصابا

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٧ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٠ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 438 زيارة
عدد مرات الحفظ 102 مرة