• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم تقليد النساء للرجال والعكس
الجواب:

تسأل عن تقليد النساء للرجال من باب المزاح أو العكس. جواب الشيخ: بالنسبة للتقليد نقول: التقليد في ذلك منه ما يكون محرم، ومنه ما يكون مباح، ومنه ما يكون أيضًا بين هذين. بالنسبة للمُحرَّم أن يكون التقليد في ذلك لشخصٍ يكره تقليده، وذلك على سبيل التهكم وكالازدراء والتنقص أو الاحتقار أو غير ذلك وإرهاق الآخرين، خاصةً مع عدم وجوده؛ لدخوله في الغيبة والسخرية، فيجمع حينئذٍ الأمرين: الغيبة وذلك ذِكرك أخاك بما يكره، وكذلك أيضًا بالنسبة للسخرية والاستهزاء، والله -عز وجل- يقول: "لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ" الحجرات: 11، ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أَتَدْرُونَ ما الغِيبَةُ؟ قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْرَهُ" صحيح مسلم. وهذا من الأشياء التي نهت الشريعة عنها واستفاضت النصوص بالنهي عنها، وهي داخلةٌ في كبائر الذنوب؛ لأنها تغرس في النفوس الأحقاد والضغينة والقطيعة، وربما أيضًا سوء الطَّويَّة، وربما أيضًا أفسدت ذات البَين، وربما وقعت خصومات وقتل وكذلك أيضًا انتقام، فإن الناس لا يتقاتلون فيما بينهم ولا يقع في ذلك بينهم خصومات في الدماء وكذلك في الأموال إلا إذا سابقها شيء من التعدي باللسان، فاللسان في ذلك مفسدٌ لكثيرٍ من الأحوال. بالنسبة للأمور المكروهة أن الإنسان أو المرأة تقلد رجلًا ليس بحاضرٍ ومجهول، ليس بحاضرٍ ومجهول، فمجهول لديها وليس معروف وكذلك أيضًا عند الآخرين؛ فنقول في مثل هذا: يدخل في دائرة الكراهة من جهة التقليد إذا كان هذا يتعلق بالصوت باعتبار أنه مجهول. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار في المراسيل أنه لا غيبة لمجهول، وهذا جاء في مُرسَل الحسن البصري قد رواه الحسين المروزي في كتاب البر والصلة، وكذلك أيضًا جاء عند الدينَوَري في كتاب المجالسة جملة من المراسيل والموقوفات، والصواب في ذلك أنه من قول الحسن البصري. وعلى هذا نقول: إن الأصل في ذلك داخل في دائرة الكراهة. بالنسبة لِما تفعله النساء من التمثُّل بالرجل، نقول: إذا كان هذا يخرج عن دائرة التقليد إلى المشابهة، فالتقليد معروفٌ متى مشابهة، مشابهة يعني أن تلبس المرأة لبسة الرجل، أو مثلًا يعني تتقمص شخصية الرجل، حينئذٍ يدخل في دائرة اللعن وهو دائرة التحريم، فيَحرُم حينئذٍ وذلك أن المرأة تلبس قميص الرجل أو تلبس مثلًا غترة الرجل وعمامته أو ربما أيضًا مِشلحه ولباسه وتتزيَّا بزيه، فنقول حينئذٍ: يَحرُم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى الرجل أن يلبس لبسة المرأة، والمرأة أن تلبس لبسة الرجل، ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: "لَعَنَ اللهُ المتشبِّهينَ من الرجالِ بالنساءِ والمتشبِّهاتِ من النساءِ بالرجالِ" إسناده صحيح، واللعنة في ذلك لا يتعلق إلا بأمرٍ مُحرَّم أو كبيرة من كبائر الذنوب. وأما ما يتعلق في دائرة الإباحة فنقول: في دائرة الإباحة من جهة التقليد بالصوت إذا كان الإنسان يَعلم بمثل هذا أو كان حاضرًا في مثل هذا، والتقليد لا يقتضي في ذلك المشابهة التامة من جهة اللُّبس أو تَقَمُّص الشخصية؛ فنقول حينئذٍ: يدخل في دائرة الإباحة في هذا الباب الضيق.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 684 زيارة
عدد مرات الحفظ 111 مرة