• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
السعي على الأرملة والمسكين
الجواب:

يسأل عن حديث السعي على الأرملة والمسكين، هل هناك ضوابط للسعي على الأرملة والمسكين؟ جواب الشيخ: بالنسبة لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أنا وكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ كهاتَينِ" صححه الألباني، أو "الساعي على الأرملة والمسكين معي كهاتين في الجنة"، نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر السعي أن الإنسان قد تَكفَّل بالأرملة وتكفَّل بالمسكين أو كذلك أيضًا تكفَّل باليتيم. التكفُّل في ذلك هو أن يقوم الإنسان بالمعونة، وذكر السعي في ذلك أن الإنسان يقوم بقضاء الحاجة، لا يقوم بالإطعام فقط، وإنما يقوم مثلًا بالكسوة، وكذلك أيضًا الإطعام، وكذلك أيضًا الكفاية من جهة المسكن، وقضاء الحاجة ونحو ذلك، وفي هذا ذَكَر السائل. ذكر أيضًا في اليتيم من جهة الكفالة "أنا وكافل اليتيم كهاتين" باعتبار أن اليتيم يحتاج إلى الرعاية التامة؛ لعدم إحسانه تدبيره لنفسه. وأما بالنسبة للمسكين هو يدبر نفسه من جهة مَخرجه ومَدخله وذهابه وملبسه وكذلك حماية نفسه ونحو ذلك، لا يحتاج إلى كفالة، ولكنه يحتاج إلى سعي. ذُكر السعي في الأرملة وكذلك المسكين يعني أن الإنسان قام بقضاء حاجته من جميع أحواله من جهة المطعم والملبس وكذلك أيضًا المسكن، فهذا هو المراد، وليس المراد بذلك هو الإنسان الذي يرمي طعامًا ثم يمضي، أو يرمي لباسًا ثم يمضي، فلا بد من كفالةٍ تامة. والفضل في ذلك واسع لمن أنفق، ولو أنفق يعني شطر تمرة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "اتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ" صحيح البخاري، هذا عام في ذلك. ولكن نقول فيما يتعلق بالكفالة التي يترتب عليها مثل هذا الأجر: هو السعي التام الذي يقوم الإنسان بالكفالة أو الشأن، فيسعى في اللباس، ويسعى في الطعام، ويسعى في المسكن، يسعى في قضاء الحاجة عند المرض، هذا في الأرملة والمسكين، وكذلك أيضًا في اليتيم في كفالته من جميع الوجوه. ومن الأخطاء التي يسلكها للأسف بعض الجمعيات الخيرية أنهم يَذكرون بعض الأحاديث ويستدعون نفقات الناس في صورٍ لا تنطبق عليها، ونحن هنا حينما نتكلم مثل هذا الكلام لا يعني من ذلك هو التقليل من العمل الصالح والإنفاق، ولكن ينبغي أن تُقدَّر الأمور بقدرها، وكذلك أيضًا الإنصاف حتى في دعوة الناس للإنفاق ونحو ذلك من بيان منازل ومقادير الشريعة. وذلك الإنسان مثلًا حينما يتكلم.. مثل بعض الجمعيات يطلبون منا الإنفاق يقول: "أنا وكافل اليتيم كهاتين"، ويجعلون مثلًا الكفالة في ذلك مبلغًا رمزيًّا مثلًا مائة ريال في الشهر، فمثل هذا لا يمكن أن يكون كفالة، لا من جهة الطعام، ولا من جهة الشراب، ولا من جهة الكساء، لو أراد الإنسان أن يشرب ماءً في مثل ذلك لا يمكن أن يكفي لذلك ذلك المبلغ في الشهر الواحد. ولهذا مثل هذا الأمر الكفالة أن يكفل الإنسان مسكنه ومشربه وملبسه ومأكله وكذلك مأمنه، فهذه هي الكفالة، الكفالة في ذلك هي الكفالة التامة، إما أن يؤويه في داره التي هو فيها، أو يضع له دارًا، أو يضع له مَن يكفله وذلك كالجمعيات، ولكن كفالته في ذلك تامة. وأما بالنسبة للإنفاق في ذلك فهو شراكة في الكفالة، شراكة في الكفالة، وهو سهمٌ من السهام، سهم من السهام، لكن لا يأخذ أجر كفالة اليتيم. وكذلك أيضًا بالنسبة للأرملة والمسكين من جهة إعطاء الطعام، إعطاء الكسوة ونحو ذلك، أو سداد مثلًا فاتورة الكهرباء، أو قضاء حاجة مثلًا بعلاج مريض، هذا من عموم الصدقات، وليس هو السعي المذكور في الحديث في السعي على الأرملة والمسكين. فالأمور لها مقاديرها، فحتى تُضبَط ويدرك الناس أعمالهم حتى لا يُوكَلوا إلى أعمالهم، بعض الناس لديهم نوع من التواكل على عمله الصالح، يظن أنه فعل كذا وكذا، ومن جهة الحقيقة إنما ساهم في مثل هذا العمل. فلا بد للإنسان أن يعرف ما عمل؛ حتى لا يُفرِّط وكذلك أيضًا يُفرِط في بعض الأعمال فيدعها أو يُرَجِّي بعملٍ صالح فعله، فيقع في كثير مثلًا من الأخطاء والتسويف ونحو ذلك، ولربما يقع به بعض الجهلة أو ضعاف النفوس.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 7 ميجا بايت
عدد الزيارات 678 زيارة
عدد مرات الحفظ 108 مرة
الأكثر تحميلا