• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم زكاة الحلى المستعمل؟
الجواب:

بالنسبة لزكاة الحلي اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ جمهور العلماء وأقوال عامة السلف إلى أن الحلي ليس المستعملة ليس فيها زكاة وهذا قول عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهذا قول أيضا جمهور العلماء قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله، وقال الإمام أحمد إنه ثبت خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن زكاة الحلي عاريته؛ يعني المرأة إذا وجدت من تحتاجه من أقاربها ثم تعطيها عارية وإذا لم تجد بقي عندها فلا زكاة فيه باعتباره أنه ملبوس.
والقول الثاني قالوا بوجوب زكاة الحلي وهذا قول أبي حنيفة عليه رحمة الله ويستدلون ببعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء العامة أو الخاصة، إلا أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث بزكاة الحلي خصوصا، وأما بالنسبة للأحاديث العامة فنقول أنها تحتاج إلى تأكيد وعمل الصحابة على خلاف ذلك، ومن العلماء من قال بأنه ليس بالحلي الزكاة مطلقا ولا تجب في ذلك العارية والعارية مستحبة، والأرجح في ذلك هو القول الأول: القول الذي يقول بعدم وجوب زكاة الحلي المستعمل، وأما العارية فإذا وُجد موجبها فإنه يقوم مقام الزكاة أنه مقام الزكاة وهذا هو الأظهر وقد نص عليه جماعة من الأئمة وكذلك أيضا قول جمهور السلف الصالح من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وغيرهم.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 493 زيارة
عدد مرات الحفظ 124 مرة