• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هناك امرأة لديها أبناء متزوجين وأيضا هناك غير متزوجين، يقول: إنها تزيد في الإنفاق على المتزوجين، ما حكم هذا الفعل، وهل يجب على الأم الإنفاق على الأبناء؟
الجواب:

بالنسبة لنفقة الوالد على ولديه أو أولاده، فنقول: إنها واجبة إذا كان محتاجا، حتى لو كبر الابن، كبعض الأبناء الذي يبحث عن وظيفة ولم يجد وظيفة، فيكون عاطلا في ذلك، فنقول حينئذ: يجب على الوالد أن ينفق عليه.
إلا إذا كان مثلا من الشباب الذي يجد عملا لكنه لا يريد العمل فلا يجب عليه حينئذ، كمن يقال له: اعمل هذا العمل وله راتب يكفيك ويسد حاجتك، ثم لا، يريد أن يُنفق عليه، هذا يترك حتى يعتذر ويتأدب باعتبار أن الله عز وجل أوجب عليه القيام بنفسه.
ولكن العاجز أو الموظف الذي لا يجد راتبا يكفيه، كأن يكون مرتبه يقصر عن حاجته وحاجة أولاده يجب على الوالد أن يعطيه إذا زاد عن فضلة الأب والأم، إذا زاد عن فضلتهما يعطيها للأبناء بحسب الحاجة سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين.
وجود الزوج مع زوجته لا يعني سقوط الولاية من جهة الأب فالأب في ذلك عليه من جهة النفقة الولاية في ذلك قائمة فيجب عليه أن ينفق عليه إذا عجز عن القيام بنفسه.
كذلك أيضا بالنسبة للابن مع الأب، الابن مع الأب ربما يكون مكتفيا لكنه ربما إذا مر بظرف مالي أو تقاعد نقص راتبه ولم يستطع في ذلك القيام بنفسه فيجب على الابن أن يعين أباه وجوبا ويتعين عليه ذلك ولو كان أبا مستقلا بنفسه أو بذمته المالية.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 418 زيارة
عدد مرات الحفظ 63 مرة
الأكثر تحميلا