• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوج مانع زوجته من صلة أهلها هل يجوز الكذب عليه لزيارتهم؟
الجواب:

السؤال: فيه أخت زوجها بيمنعها من زيارة أمها وأخواتها، فبتضطر إنها تذهب.
الجواب: أولًا: نقول للزوج لا يجوز لك أن تمنع زوجتك من أقاربها مطلقًا، إلا إذا كان هناك فساد، فالله لا يحب الفساد، لكن الأصل دي صلة رحم، وهي مطالبة بصلة الرحم.
بالنسبة لأخواتها هي مش مطالبة تذهب طالما إنه مانعها إلا كما قال الفقهاء: مرة في العام، الحواشي يكون ليهم مرة اللي هي في الأعياد والمناسبات، يكون ليهم مرة في العام.
الأم والأب يعني على الأقل يسمح لها مرة في الأسبوع هكذا وإن زدت فهو خير، إن سمحت لها بالزيادة، لأن دى صلة، صلة الرحم بر، وكذلك تمنع الفساد في الأرض "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ" محمد:٢٢، فقطع الأرحام فساد في الأرض.
كذلك به زيادة الرزق "مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" صحيح البخاري، وأرحامها ربنا يوسع عليك بسبب إنك بتعينها على صلة الرحم.
فلا يجوز للشخص أن يمنع المرأة مطلقًا من أبيها وأمها، أقولها صراحة، وما وُجِدَ من الأحاديث التى تفيد أن امرأة أتت إلى النبي وهي تريد أن تزور والدها وزوجها يمنعها، فقال لها اصبري، فمات الأب دون أن تراه، فقال لها إن الله قد غفر لأبيكِ بطاعتكِ لزوجك، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله ﷺ.
وأقول قال -سبحانه-: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف"النساء:١٩، ليس من العشرة بالمعروف أن تمنع زوجتك عن أبيها الذي رباها لك، وعن أمها التى ربتها، وعن أهلها، وأن تجعلها في معزل عنهم، هذا لا يجوز أبدًا، وهذا ليس من العشرة بالمعروف، فكونها تذهب لأمها من ورائه ليس عليها حرج، لكن لا تستكثر، يكون مرة في الأسبوع فقط بارك الله فيكِ، وتحاول تذكره بما ذكرت، وتدعو الله له من أجل أن يعينها على ذلك.
دا طبعًا في الحالة الطبيعية، أما إذا كانت المرأة بتروح عند أمها فيه فساد أو فيه معاصي، أو تُقلبها على زوجها، فعندئذٍ هو منعها بحق، فعليها أن تطيعه، عشان تبقى الأمور واضحة من كل وجه.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 16 ميجا بايت
عدد الزيارات 436 زيارة
عدد مرات الحفظ 67 مرة
الأكثر تحميلا