| السؤال | حكم إخراج الزكاة للأخت وللإبنة |
|---|---|
| الجواب |
نعم يجوز تطلع زكاة مال لأختها، ويجوز لبنتها أيضًا |
| تاريخ إصدار الفتوي | الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الرحمة |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 730 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 883 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 153 مرة |
مشغل المواد
