• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا

السؤال أرض للزراعة بعت نصفها هل النصف المتبقي عليه زكاة؟
الجواب

أما المتبقي فلا زكاة فيه كأرضٍ، أما المُباع فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زُّكي.

تاريخ إصدار الفتوي السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوي بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 1 ميجا بايت
عدد الزيارات 348 زيارة
عدد مرات الحفظ 57 مرة


الأكثر تحميلا