• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أرض للزراعة بعت نصفها هل النصف المتبقي عليه زكاة؟
الجواب:

أما المتبقي فلا زكاة فيه كأرضٍ، أما المُباع فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زُّكي.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 1 ميجا بايت
عدد الزيارات 373 زيارة
عدد مرات الحفظ 71 مرة