| السؤال | أرض للزراعة بعت نصفها هل النصف المتبقي عليه زكاة؟ |
|---|---|
| الجواب |
أما المتبقي فلا زكاة فيه كأرضٍ، أما المُباع فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زُّكي. |
| تاريخ إصدار الفتوي | السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 1 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 710 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 154 مرة |
مشغل المواد
