السؤال: | |
---|---|
ما حكم صلاة المرأة بالنقاب والقفاز في المسجد؟ | |
الجواب: | |
إذا كان هناك ما يدعو إلى هذا من وجود الرجال الأجانب الذين تحتاج إلى الاستتار عنهم فيجوز صلاتها بالنقاب والقفازين، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أن تكشف وجهها وستر يديها لا بأس به. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 3 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1047 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 158 مرة |
- 1-ما حكم من يتوضأ في الحمام وهو بدون ملابس؟
- 1ماهي صيغة التشهد الصحيحة؟
- 1-ما حكم قرءاة القرءان من المصحف في الصلاة؟
- 1-متى أصلي الفجر هل بعد الآذان مباشرة خاصة بعد تغيير الساعة؟
- 1-ما هو وقت صلاة الضحــى؟؟
- 1-ما هى صور جمع الصلوات ؟
- ما هو زمن القصر في السفر؟
- 1-هل يجوز الجمع بين سنتين بنية واحدة ؟
- 2-كيف اؤدي شكر الله عن كل مفصل؟
- هل صلاة الشروق تكفى عن صلاة الضحى ؟
- يضيع الصلاة ويكتبها ولا يصليها لوقتها
- اتأخر عن صلاة الفجر مع ضبط المنبه
- هل زيت جلد الثعبان لا تجوز به الصلاة؟
- حكم الصلاة قبل العصر
- حكم الوضوء في وقت الكراهة والصلاة
- كيفية علاج التأخر عن صلاة الفجر وقيام الليل
- تركت الصلاة وهربت لمهاجمة ثعبان لها
- ما هو التشهد الاوسط؟
- هل ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ورد في السنة
- لا تستطيع السجود لوجود الأم في ظهرها
X