• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هَلْ هُنَاكَ إثْمٌ إذا ارْتَدَتِ المَرْأةُ البَنْطَلُونَ أسْفَلَ الإسْدَالِ أو أمَامَ زَوْجِهَا أو أبْنَائِهَا أو مَحَارِمِهَا؟
الجواب:

تَسْأَلُ عَنْ لَبْسِ البَنْطَلُونَ في البَيْتِ, لَبْسُ البَنْطَلُونَ تَحْتَ الإسْدَالِ مِنْ تَمَامِ الحِشْمَةِ أو مِنْ تَمَامِ السِّتْرِ, لَبْسُ البَنْطَلُونَ في البَيْتِ أمَامَ الزَّوْجِ لاَ بَأْسَ بِهِ سِيَّمَا إذَا كَانَ البَنْطَلُونُ نِسَائِيًّا, يُوجَدُ بَنَاطِيلُ مَعْمُولَةً للنِّسَاءِ, لَمْ نَرَ رَجُلاً يَلْبَسُ بَنْطَلُونَ ضَيِّقًا, الضَّيِّقُ هَذا نِسَائِيٌّ, فلَوْ لَبَسْتِهِ يَا أمَةَ اللهِ لزَوْجِكِ فلاَ بَأْسَ, لَوْ لَبَسْتِ بِنْطَالاً يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ, الشَّيْخُ العُثَيْمِينُ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: "هَذا تَشَبُّهٌ بالرِّجَالِ", والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» صَحِيحُ الجَامِعِ للألْبَانِيِّ، ألْبَسُ البَنْطَلُونَ النِّسَائِيَّ أمَامَ أوْلاَدِي؟ لاَ يَجُوزُ لأنَّهُ يَفَصِّلُ السَّوْءَةَ ويُبْرِزُ المَفَاتِنَ, ويَنْبَغِي عَلَى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ - كَمَا قُلْتُ هَذا الكَلاَمَ هُنا في دُرُوسِ "أخْطَاءِ النِّسَاءِ", أرْبَعَةُ دُرُوسٍ - قُلْتُ المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ مُحْتَرَمَةٌ, المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ حَيِيَةٌ, المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ لاَ تُبْرِزُ مَفَاتِنَهَا أمَامَ المَحَارِمِ.

تاريخ إصدار الفتوى الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠١١ م
حجم المادة 12 ميجا بايت
عدد الزيارات 1720 زيارة
عدد مرات الحفظ 289 مرة
الأكثر تحميلا