• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم تشغيل الأذان المسجل في الميكروفون لكي يُؤذَن للصلاة؟
الجواب:

الذي يحصل به فرض الكفاية أو السنة في رفع الأذان أن يكون رفعا حيا يعني أن يؤذن المؤذن لا أن يعلن مسجلا أو يشغل جوالا للأذان حتى ولو كان صوته ليس بندي لكن الذي في الجوال أو في المسجل ليس رفعا للأذان إنما هو حكاية أذان ولا يتحقق به إظهار هذه الشعيرة من المكلفين المخاطبين بها وهم من طُلب منهم أن يؤذنوا "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم" وهذا يدل على أن الخطاب موجه إلى من حضر الوقت وهم أهل للوجوب، فينبغي أن يُرفع الأذان بنفسه أو أن يرفع الأذان الحي وألا يُختصر في رفع الأذان على أذان التسجيل سواء كان من خلال جوال أو من خلال جهاز أو ما شابه ذلك.
لكن لو كان مثلا في دائرة وأرادوا الإعلام بدخول الوقت وليس مقصودهم رفع الأذان، بمعنى أن الأذان مرفوع في البلد في المساجد ويُسمع وتُدوى به المآذن لكن أرادوا فقط إعلام الحاضرين ولم يكن هناك من ينتدب إلى هذا الأمر في كل حال وإنما يعني عنده مسجل يفتحه لا بأس في هذا لأن هذا ليس أذانًا مرفوعا لأجل تحقيق الفرض الكفاية والسنة إنما هو لأجل الإعلام فقط.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 13 ميجا بايت
عدد الزيارات 3757 زيارة
عدد مرات الحفظ 252 مرة