• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
يسأل عن موضوع التصوير الذي ورد في أحاديث التحليل والتحريم والنهي عنه وربطها بالتصوير الحالي الآن
الجواب:

نقول التصوير هو مع خلاف الذات الحقيقة فهو صورة والشريعة إنما سمت التصوير لغلبة ما كان متعارفا عليه مما يتدخل الإنسان فيه في رسمه وكذلك أيضا في تشكيله، وذلك يكون في المنحوتات فهي تنحت من الشجر أو تنحت من الحجر أو تجمع من الرمل أو الطين أو نحو ذلك أو كان ذلك أيضا من المواد الحادثة من البلاستيك أو من النحاس أو من الذهب والفضة فهي داخلة في هذا الباب باعتبار أنها من التصاوير
كذلك أيضا ما خط بالقلم أو مثلا بالفحم أو الطباشير أو غير ذلك، فهي داخلة في أمور التصوير باعتبار أنه حاكى خلق الله عز وجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقال لهم) يعني للمصورين يوم القيامة (أحيوا ما خلقتم) ويقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: (من ذا الذي يخلق كخلقي) فهذا إشارة إلى أن المشابهة في فعل الإنسان
ما يتعلق بالتصوير الذي أشار إليه، ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي أو كذلك أيضا ما في حكمه، وذلك من التصوير المباشر أو كاميرات المراقبة أو نحو ذلك سواء كانت بثا مباشرا من غير تسجيل أو كانت تسجيلا ثم بث بعد ذلك
الذي يظهر لي والله أعلم وهذه المسألة أيضا من مسائل الخلاف عند المعاصرين، الأظهر والله أعلم أنها لا تدخل في حكم التصوير المقصود به النهي باعتبار أن هذه الصورة هي شبيهة بالمرآة وإنما جاء التحكم في ذلك بإثباتها
ومن قال بأن هذه الصورة وجودها من جهة ذاتها أنه يدخل في ذلك التصوير فيقال في مسألة المرآة، وإذا قال إن المرآة إنما هي عارضة كذلك أيضا بالنسبة للبث المباشر هو شبيه بالمرآة إنما هو عارض ثم يزول وإذا قيل بأن البث المباشر في ذلك إنه يدخل ويأخذ حكم المرآة فما الفارق في حبسه، فإذا حبس لثانية أو ثانيتين أو ثلاث ثواني أو أكثر من ذلك
ثم أيضا إن البث المباشر لا يبث في نفس اللحظة وإنما لعدة ثواني يبقى فهل بقاؤه في ذلك مؤثر في تحريمه؟ إذا الأمر خارج عن ذات الصورة وإنما هي المدة، والمدة ما جاءت في الشريعة من جهة أنه إذا بقيت حبسا أو كانت هي في ذاتها إنما يتعلق في ذات الصورة فإذا كانت كذلك فإذا كان ذات الصورة ليست صورة قد نهي عنها في ذاتها كحال المرآة وإنما الحكم يتعلق بثباتها، فإذا كان هذا الأمر فالأمر يتعلق بشيء خارج عن ذات الصورة وإنما بزمن بقائها، وزمن بقائها لا يتعلق فيه النهي كما في الشريعة
لهذا نقول: إن ما كان في المرآة وكذلك أيضا بالنسبة للبث المباشر أو كمرآة المراقبة التي تكون في المقرات وفي المجامع وفي الأسواق ونحو ذلك التي تبث سواء خزنت أم لم تخزن، فهي تخزن شيئا مباحا من جهة أصله ومن جهة وجوده
كذلك أيضا يقاس على هذا بالنسبة للصورة التي تكون في الماء تسبب الإنسان في وجودها، والأصل في هذا أنه كان موجودا عند النبي عليه الصلاة والسلام وبقي على الأصل من جهة الإباحة
لهذا نقول: إن النهي الذي جاء في الشريعة إنما هو نهي لتدخل الإنسان في الصورة، فالصورة الفوتوغرافية إذا تدخل الإنسان بها بمعنى أن الإنسان إذا كبر حجم الإنسان وكبر مثلا وجنتيه وعينيه أو رأسه وكذلك أيضا بالنسبة للونه أن يكون أسودا فجعله أبيضا أو يكون أبيضا فجعله أسودا فغير في خلقته هذا تحكم في الصورة وهو داخل في الذي يرسم بيده فهو داخل في النهي والتحريم
وأما ما جاء في النصوص التي عللت فيما يتعلق بأن التعليل أن الشريعة إنما نهت عن التصوير لعلتين:
العلة الأولى: هي مضاهاة خلق الله
العلة الثانية: هو التعظيم
وكذلك ما يتسبب بعبادة غير الله عز وجل كما حدث فيما كان من الصالحين من قوم نوح كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في البخاري
لهذا نقول: إن الصورة إذا كانت تؤدي إلى تعظيم وهي التي تنصب في المجالس والدواوين ونحو ذلك فهذا من مدعاة تعظيمها لهذا يقال بنهي الصورة التي تعظم
وما نهي عنه لتعظيمه شيء، وما نهي فيه لذاته من جهة وجوده سواء كان عظم أم لم يعظم فنقول: ينهى لتلك العلة سواء كانت علة منفردة أو مع علة أخرى فلو كان يعظم أو يغلب على الناس أنهم يعظمون آنية أو يعظمون مثلا قلما أو يعظمون قماشا لأحد معظم، لهذا نقول: إن الاحتفاظ به لجيل أو جيلين مما يأثم به الإنسان ولو لم يكن صورة
لهذا نقول: إن العلة لها مناط خاص ما يتعلق بأمر التعظيم، لهذا نقول: إن الصورة الفوتوغرافية إذا كانت تعلق وتنصب أو غير ذلك فهي محرمة لأنها يدعو في ذلك إلى التعظيم
أما التعظيم في ذاته أن ينهى ويجعل النهي لأجل التصوير علة واحدة نقول: هذه علة خاطئة، وإنما العلة في ذلك هو مشابهة خلق الله سبحانه وتعالى والعلة الأخرى في التعظيم التي يشترك معها غيرها كالجمادات والأراضي ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قطع الشجرة خوفا من تعظيمها
ولهذا نقول: إنه يدخل فيه في أمر التصوير لا أن التصوير محرم لهذه العلة فهي تجري معه على سبيل الدوام ويخرج من ذلك ما يتعلق بمشابهة ومضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، بهذا نقول: إن التصوير إنما حرم لهاتين العلتين وجدتا جميعا أو وجدت واحدة فإنه يبقي في ذلك التحريم
وإذا انتفت العلة من التعظيم فيقال حينئذ بالجواز وهذا ظواهر ما يكون الآن اليوم من التصوير العارض والأولى الإنسان يترخص به بالقدر المباح الذي تنتفي معه تلك العلة وهي علة التعظيم، فينفى من ذلك النصب وتعليقه مثلا في الحيطان وكذلك أيضا في الطرقات وفي المجالس وغير ذلك وكذلك أيضا ما يحتفظ به الإنسان من صورة المعظمين في مثلا ألبومات أو غير ذلك، ربما يدعو ذلك إلى شيء من التعظيم أو يحرف عقيدة الناس فيما بعد ذلك

سؤال: أشار إلى حديث: (من رآني فقد رأى صورتي) هل هذا يفسر معنى الصورة؟

الجواب: هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من رآني في المنام فقد رآني لا يتمثل) أو (لا يتشبه بي الشيطان) فهذا إشارة إلى التمثل وهذا أيضا شبيه بالصورة الواقعة، نقول هذا يدل على أن معنى أو لفظ الصورة إنما هو أوسع من المعنى الذي هو يحمل عليه
هو كما يقول الإنسان ظهرت أو خطرت في بالي صورة فلان حينما تحدث فلان أو في ذلك الموقف تأتينا صورة فلان، هي الصورة الذهنية، مما يدل على أن معنى التصوير هو أوسع من هذا المعنى
كذلك أيضا ما يتعلق ببعض المصطلحات التي تأتي مثلا في الشريعة وهذا نوع من المعاني، كمصطلح الغش، الغش يكون في التجارة ونحو ذلك ثم وجد بعض المعاني كما الغش في الاختبارات في أخذ المعلومة من شخص ونحو ذلك هذا من المصطلحات الحادثة التي تلحق بعض الأصول العامة
لهذا نقول: إن بعض التنزيلات الحديثة قد يلزم من ذلك لحوقها بذلك الأصل أو تدخله من وجه ولا تدخله من وجه آخر
لهذا فهم المصطلحات الشرعية كما جاءت في مراد الشريعة وكذلك ربطها بعلتها المنصوصة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أسلم للإنسان في تنزيلها للمتشابهات وكذلك أيضا في المتماثلات التي ربما تطرأ بعد ذلك في قرون فيفتي الإنسان بالنازلة على بينة ويقين حتى لا يقع في ذلك اضطراب

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى دليل
تاريخ الإضافة الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 13 ميجا بايت
عدد الزيارات 899 زيارة
عدد مرات الحفظ 128 مرة


السؤال:
حكم التصوير
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 899 زيارة
عدد مرات الحفظ 116 مرة
الأكثر تحميلا